الفصل 61
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز استعمال أي سيارة أو مجرورة أو نصف مجرورة للجولان إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها وأوزانها وأطواقها وحجمها الخارجي وأعادها وشروط حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها وبتحديد مستويات التلوث والضجيج. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون