الفصل 66
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
تسري أحكام هذا العنوان على العربات والمعدات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والمعدات الصناعية وبعض المعدات الخاصة. تضبط المعدات الصناعية والمعدات الخاصة المعنية بهذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون