الفصل 79
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يسمح بصفة مؤقتة باستعمال رخص السياقة الأجنبية المسلمة من إحدى البلدان التي تربطها بتونس اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف أوالتي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالنقل. تضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الأجنبية بقرار من الوزير المكلف بالنقل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون