Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى خمسمائة (500) دينار كل شخص يضع في الجولان عربة أو مجموعة عربات يتجاوز وزنها الجملي الوزن الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها الحمولة القانونية على المغزل. ويعاقب بخطية تتراوح من مائة و عشرون (120) دينار إلى مائتين وأربعين (240) دينار كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين كلم في الساعة أو أكثر. ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها شهر وبخطية تتراوح من مائة وعشرين (120) دينار إلى مائتي (200) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
1 - السياقة خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة،
2 - السياقة رغم حجز الرخصة المنصوص عليه بالفصل 94 مكرر من هذه المجلة،
3 - عدم احترام علامات أو إشارات مقاطع السكك الحديدية أو اختراق حواجزها،
4-المجاوزة الممنوعة،
5 - فرار كل سائق إثر التسبب في أضرار مادية لعربة أخرى محاولا التفصي من المسؤولية المدنية،
6 - وضع أو استعمال آلة كاشف الرادار بالعربة أو تجهيزها بها،
7- استعمال عربة تحمل حاوية غير مثبتة بمزالج ملتوية،
وفي صورة العود يكون الحكم بأقصى إحدى العقوبتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟