الفصل 1
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
"موطن العمران" : هو كل مساحة شيدت عليها بنايات متقاربة ومعلن عن الدخول إليها والخروج منها بعلامة عمودية خاصة بذلك توضع بالطريق التي تعبرها أو تحاذيها. "الطريق " : هو كل سبيل أو مسلك جميع ملحقاته مفتوح للجولان العمومي. "المعبد " : هو جزء الطريق الذي يستعمل عادة لجولان العربات. ويمكن أن تشتمل الطريق على عدة معبدات مفصولة عن بعضها بصورة جلية لاسيما بأرض مسطحة وسطية أو باختلاف في المستوى. "السبيل" : هو كل جانب من الجوانب الممتدة للمعبد سواء كان مشخصا بعلامة طريق أو غير مشخص وله من العرض ما يكفي لتأمين جولان عربات تسير متتابعة ويشتمل المعبد على سبيل واحد أو على عدة سبل. "الأرض المسطحة " : هي جزء الطريق غير المخصص للجولان والذي يحد المنطقة المخصصة للجولان في اتجاه معين. ممر" المترجلين": هو جزء المعبد المجهز بعلامة مميزة والمعد لعبور المترجلين. " الحاشية " : هي جزء الطريق الكائن بجانبي المعبد والمستعمل عادة لجولان المترجلين والعربات المجرورة بالدواب وعند الاقتضاء العربات التي تسير بسرعة منخفضة. "الرصيف" : هو جزء الطريق البارز بجانبي المعبد والمعد لجولان المترجلين. "المهرب" : هو الأرض المسطحة البارزة من الطريق والمعدة للمترجلين الذين يجتازون الطريق أو لتسهيل صعود ونزول ركاب عربات النقل العمومي المشترك أو عربات المترو. " الطريق السيارة : هي الطريق المخصصة لجولان العربات والتي : 1-لا تربط الأملاك المجاورة بصفة مباشرة. 2-تشتمل بالنسبة لاتجاهي الجولان على معبدين مميزين ومنفصلين عن بعضهما بارض مسطحة ماعدا في نقاط خاصة أو بصورة وقتية. 3- لا تتقاطع مع طريق أخرى أو مع خط للسكة الحديدية ولا يعبرها ممر للمترجلين. 4 . لا تتصل بالطرقات الأخرى إلا بواسطة محولات. 5 - يعلن عنها بإشارة تدل على أنها طريق سيارة. " محولة للطريق السيارة": هي الطريق التي تربط الطريق السيارة ببقية شبكة الطرقات. تنقسم المحولات إلى محولات دخول ومحولات خروج. "جانب الوقوف الاضطراري" بالطريق السيارة: هو جزء الحاشية المهيأ خصيصا لتمكين العربات من الوقوف عند الضرورة الملحة ولا تستعمل للجولان. "مسلك للدراجات" : هو جزء الطريق المنفصل عن المعبد بأرض مسطحة والمعلن عنه بإشارات خاصة والمهيأ لجولان الدراجات والدراجات النارية الصغيرة. "السبيل" المخصص للدراجات" : هو أحد السبل المخصصة لجولان الدراجات والدراجات النارية الصغيرة دون سواها وذلك بمعبد متعدد السبل. " المنعرج": هو كل جزء غير مستقيم من الطريق تكون الرؤية فيه محدودة. " السبيل المخصص لعربات النقل العمومي" : هو السبيل الخاص بجولان عربات النقل العمومي للمسافرين دون غيرها. " تقاطع طرقات": هو كل مكان تلتقي فيه طرقات أو تتصل ببعضها أو تتفرع فيه في نفس المستوى. "تقاطع طريق مع سكة حديدية": هو كل مكان يتقاطع فيه طريق مع سكة حديدية ذات أرضية مستقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون