الفصل 68
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع العربات المشار إليها بالفصل 66 قبل وضعها في الجولان إلى قاعدة القبول والمصادقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل وذلك للتأكد من أنها تستجيب للأقيسة والمواصفات الجاري بها العمل. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون