الفصل 19
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق يريد القيام بعملية مجاوزة أن يتأكد من قدرته على القيام بذلك بدون خطر وعليه خاصة أخذ الاحتياطات التالية:
1. قبل المجاوزة:
- أن يتأكد من عدم وجود حالة من حالات منع المجاوزة. - أن يتأكد أن السبيل شاغر على مسافة كافية تمكن من القيام بهذه العملية بدون خطر على العربات القادمة في الاتجاه المعاكس وذلك بمراعاة فارق السرعة بين عربته والعربة المراد تجاوزها. أن يتأكد أن السائق المتقدم عليه والسائق الذي يتبعه لم يشرعا في أي عمل من أعمال المجاوزة. -أن يتأكد من إمكانية الرجوع إلى السبيل العادي للجولان بدون خطر. -أن ينبه بقية مستعملي الطريق بنيته في القيام بالمجاوزة. 2. أثناء المجاوزة:
- أن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين العربة التي يقوم بمجاوزتها. - أن يسرع في القيام بعملية المجاوزة. 3. بعد المجاوزة:
- أن ينبه غيره من مستعملي الطريق بنيته في الرجوع إلى صفه الأصلي ما لم يواصل عملية المجاوزة لعربة أخرى أو يغير اتجاهه
يغير اتجاهه. - أن لا يعود إلى صفه الأصلي إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك بدون خطر.
1. قبل المجاوزة:
- أن يتأكد من عدم وجود حالة من حالات منع المجاوزة. - أن يتأكد أن السبيل شاغر على مسافة كافية تمكن من القيام بهذه العملية بدون خطر على العربات القادمة في الاتجاه المعاكس وذلك بمراعاة فارق السرعة بين عربته والعربة المراد تجاوزها. أن يتأكد أن السائق المتقدم عليه والسائق الذي يتبعه لم يشرعا في أي عمل من أعمال المجاوزة. -أن يتأكد من إمكانية الرجوع إلى السبيل العادي للجولان بدون خطر. -أن ينبه بقية مستعملي الطريق بنيته في القيام بالمجاوزة. 2. أثناء المجاوزة:
- أن يترك مسافة جانبية كافية بينه وبين العربة التي يقوم بمجاوزتها. - أن يسرع في القيام بعملية المجاوزة. 3. بعد المجاوزة:
- أن ينبه غيره من مستعملي الطريق بنيته في الرجوع إلى صفه الأصلي ما لم يواصل عملية المجاوزة لعربة أخرى أو يغير اتجاهه
يغير اتجاهه. - أن لا يعود إلى صفه الأصلي إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك بدون خطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون