الفصل 14
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق عربة أن يترك مسافة أمان كافية بين عريته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها في صورة التخفيض الفجئي أو الوقوف المفاجئ لها. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون