الفصل 54
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المترجلين أن يسيروا في الأماكن المخصصة لهم كالأرصفة والحواشي الترابية والفضاءات المهيأة للغرض. وفي صورة عدم وجود مثل تلك الأماكن أو في حالة تعذر استعمالها، يجب على المترجلين أن لا يسيروا على المعبد إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بذلك بدون خطر. وفي هذه الحالة، يجب عليهم السير على حافة المعبد وفي الاتجاه المعاكس لحركة الجولان. ويشبه بالمترجلين :
- الأشخاص الذين يقودون عربات أطفال أو مرضى أو معوقين. - الأشخاص الذين يقودون باليد دراجة أو دراجة نارية أو عربة صغيرة بدون محرك. - العجز والمسنون والمعوقون الذين يتنقلون على متن عربة سيارة يقودونها بسرعة الخطى.
- الأشخاص الذين يقودون عربات أطفال أو مرضى أو معوقين. - الأشخاص الذين يقودون باليد دراجة أو دراجة نارية أو عربة صغيرة بدون محرك. - العجز والمسنون والمعوقون الذين يتنقلون على متن عربة سيارة يقودونها بسرعة الخطى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون