الفصل 101 ثالثا
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت (2009). - يمكن لمالك العربة الاعتراض على المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ توجيه الإعلام بها. ويتم الاعتراض باستمارة تتضمن بيان أسباب الاعتراض مع إرفاقها بمؤيداتها وعند الاقتضاء ببيان الهوية الكاملة للسائق المخالف و توجه استمارة الاعتراض، عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة الصادر عنها الإعلام بالمخالفة. وعلى مالك العربة في هذه الحالة، تأمين مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية.
ويحال ملف الاعتراض إلى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض. في صورة من قبل حاكم الناحية، يعتبر قد تم استصفاؤه بعنوان نهائي لمبلغ الخطية. في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولى مصلحة المرور إعلام المعترض، عن طريق البريد مضمون الوصول، بعدم قبول اعتراضه.
في حالة عدم الاعتراض في الأجل القانوني و بانقضاء خمسة أيام من نهاية هذا الأجل، توجه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية، ويضاعف مبلغ الخطية، في حالة عدم الخلاص بمجرد انتهاء أجل خمسة يوما من تاريخ توصل قابض المالية بنسخة من الإعلام وبانقضاء أجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الإعلام دون خلاص مبلغ الخطية، يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان، وتعتبر رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.
ويحال ملف الاعتراض إلى حاكم الناحية بالمكان الذي به محل إقامة المعترض. في صورة من قبل حاكم الناحية، يعتبر قد تم استصفاؤه بعنوان نهائي لمبلغ الخطية. في حالة عدم التنصيص باستمارة الاعتراض على عدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه، يعتبر الاعتراض غير مقبول وتتولى مصلحة المرور إعلام المعترض، عن طريق البريد مضمون الوصول، بعدم قبول اعتراضه.
في حالة عدم الاعتراض في الأجل القانوني و بانقضاء خمسة أيام من نهاية هذا الأجل، توجه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية، ويضاعف مبلغ الخطية، في حالة عدم الخلاص بمجرد انتهاء أجل خمسة يوما من تاريخ توصل قابض المالية بنسخة من الإعلام وبانقضاء أجل شهر من توصل قابض المالية بنسخة من الإعلام دون خلاص مبلغ الخطية، يتولى قابض المالية توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان، وتعتبر رخصة السياقة بداية من هذا التاريخ معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص مبلغ الخطية أو تسوية الوضعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون