الفصل 13
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على السائق أن يكون دوما يقظا ومتحكما في سرعة عربته أو حيواناته. كما يجب عليه أن يعدل سرعته حسبما تقتضيه إشارات المرور وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون