الفصل 78
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يسند لكل رخصة رصيد من النقاط يقع خصم عدد منها عند ارتكاب إحدى جرائم الجولان. ويمكن قبل نفاذ مجموع النقاط وحسب شروط معينة استرجاع البعض أو الكل من النقاط المخصومة. تفقد رخصة السياقة صلوحيتها وتسحب نهائيا من صاحبها عند نفاذ رصيد النقاط ولا يمكن الحصول من جديد على رخصة سياقة إلا بعد إجتياز إمتحان في الغرض. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون