الفصل 77
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لأي كان أن يسوق عربة ذات محرك إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل. تضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها بأمر. تنطبق أحكام هذا الفصل على الدراجات النارية إلا أنه فيما يتعلق بالدراجات النارية الصغيرة والمعرفة بالفصل الثاني من هذه المجلة فإن سائقيها يخضعون وجوبا إلى امتحان في معرفة قواعد الجولان. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على السائقين أثناء تدريبهم أو اجتيازهم لامتحان السياقة بالطريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون