الفصل 59
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالحيوانات المضرة والـمفترسة يحجر ترك أي حيوان يتجول بالطرقات أو بحالة إهمال بها. ويمنع على سائقي القطعان أو الحيوانات المنفردة أن يتركوها رابضة على المعبد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون