الفصل 90
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب مرتكب القتل على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها سنة وشهر وبخطية أقصاها ألف ومائة (1. 100) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وشهر
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبخطية أقصاها ثلاثة (3000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب إحدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من هذه المجلة. وترفع عقوبة السجن إلى مدة خمس سنوات والخطية إلى خمسة آلاف (5000) دينار إذا ثبت عدم تأمين المسؤولية أو إذا كان السائق عند وقوع الحادث :
-تحت تأثير حالة كحولية.
-غير متحصل على رخصة سياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة العربة.
-يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.
ويكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبخطية أقصاها ثلاثة (3000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب إحدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من هذه المجلة. وترفع عقوبة السجن إلى مدة خمس سنوات والخطية إلى خمسة آلاف (5000) دينار إذا ثبت عدم تأمين المسؤولية أو إذا كان السائق عند وقوع الحادث :
-تحت تأثير حالة كحولية.
-غير متحصل على رخصة سياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة العربة.
-يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون