الفصل 32
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
تكون أولوية المرور عند تقاطع سكة حديدية مع الطريق للمعدات التي تسير على السكة الحديدية. على أن العربات التي تسلك في سيرها على السكك الحديدية شبكة الطرقات تبقى خاضعة للقواعد العامة للجولان على الطرقات المنصوص عليها بهذه المجلة بقدر ما تسمح بذلك خصوصيات هذه العربات واستغلالها والتجهيزات الحديدية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون