Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ӏ. تضبط على أساس المبلغ الجملي للمداخيل الصافية المضبوطة حسب الأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب بعد طرح الأعباء التالية إن لم تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أحد أصناف المداخيل :
1. أقساط الإيرادات المدفوعة بصفة وجوبية ومجانية.
2. الأقساط أو معاليم الاشتراك التي يدفعها المكتتب أو المشترك في إطار عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على الحياة وعقود تكوين الأموال أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي لتكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية :
- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 8 سنوات
- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمن له أو لقرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدة دنيا لا تقل عن 8 سنوات.
- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع.
تطبق أحكام هذه الفقرة على أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة أو معاليم الاشتراك التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي أو عقود تأمين تكافلي جماعي بمدة انخراط فعلي لا تقل عن 8 سنوات دون أن تقل مساهمته أو اشتراكه في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.
وينجز عن اشتراء المكتتب أو المشترك للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية لعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو لعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي قبل انتهاء مدة الثماني سنوات المنصوص عليها أعلاه دفع التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه المجلة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل . ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم اشتراء المكتتب أو المشترك للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية لعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو لعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل أو بعد انتهاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات (نقحت بالفصل 23-2 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 24-2 و 3 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وبالفصل 27-3 ق.م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 وبالفصل 12 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
ويستوجب الاشتراء استظهار المعني بالأمر لدى مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي بشهادة تسلمها مصالح المراقبة المختصة تثبت أنه قام بتسوية وضعيته بعنوان أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو معاليم الاشتراك التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو مؤسسة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي متضامنة. مع المكتتب أو المشترك للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية في دفع المبالغ المستوجبة. (أضيفت بالفصل 61 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 24 - 2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وبالفصل 12 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
3- أضيفت بالفصل 46 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998) الأقساط المدفوعة بعنوان تسديد أصل الجامعية وفوائدها.
4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. تطبق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
تطبق هذه الأحكام على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2016.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد (أضيفت بالفصل 39-1 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 ونقحت بالفصل 26-1 ق.م عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015).
5- الاشتراكات المدفوعة من قبل العملة غير الأجراء المنخرطين بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي. (أضيفت بالفصل 44 ق.م عدد 71 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2009).
ӏӏ. زيادة على ذلك تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي خمسة آلاف دينار (5000د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ثلاثة آلاف دينار (3000) د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي . (نقحت بالفصل 30 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 1991ديسمبر 31 وبالفصل 13 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
III. (ألغيت بالفصل 15-11 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
III. مكرر (ألغيت بالفصل 15-11 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
III. ثالثا (ألغيت بالفصل 15-11 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
IV. (ألغيت بالفصل الأول-3 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
V. (نقح بالفصل 15-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالفصل 15 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018) بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطرح من أساس الضريبة على الدخل، ثلثا المداخيل المتأتية من الأنشطة أو المشاريع المنصوص عليها بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة 1 من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة والتي يتم ضبطها على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويطبق الطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة حسب نفس الشروط على المداخيل والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة 1 مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة.
V مكرر (ألغيت بالفصل 15-10 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VI ألغيت بالفصل 13 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII ألغيت بالفصل 1-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VIII مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، تطرح من الدخل الخاضع للضريبة المبالغ المودعة في حسابات تدعى "حسابات الادخار في الأسهم" تفتح لدى مؤسسة قرض لها صفة بنك أو لدى وسيط بالبورصة قصد اكتتاب أو اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير أو أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 تستعمل رأس مالها أو موجوداتها في اقتناء الأسهم المدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويتم الطرح في حدود 50.000 دينار سنويا. (نقحت بالفصل 30 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 45 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالفصل 4 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 وبالفصل 13 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- (ألغيت بالفصل 46 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة في إيداع الأموال مسلمة من قبل المؤسسة المفتوح لديها حساب الادخار في الأسهم،
- عدم سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الإيداع.
وينجر عن كل عملية سحب تتم قبل انقضاء المدة المشار إليها أعلاه دفع الضريبة المستوجبة والتي لم تسدد تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل ولا تستوجب خطايا التأخير إذا تم سحب الأموال المودعة بعد نهاية السنة الثالثة الموالية لسنة الإيداع أو إذا تم السحب تبعا لوقوع أحداث طارئة.
وتضبط للغرض قائمة الأحداث الطارئة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية ( أضيفت بالفصل 31 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
وفي هذه الحالة تسري آجال المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها سحب الأموال المودعة.
وتستوجب التي كانت إعفاء على المؤسسة المفتوح لديها الحساب في صورة عدم استعمال المبالغ المودعة للأغراض التي أودعت من أجلها وحسب الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة : تسري آجال المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها عدم استعمال الأموال المودعة للأغراض التي أودعت من أجلها أو التي تمت خلالها الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة.
وتضبط بمقتضى أمر شروط فتح الحسابات المذكورة وكيفية التصرف فيها وكيفية استعمال المبالغ والسندات المودعة فيها. (أضيفت بالفصل 4 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية).
IX. (ألغي بالفصل 153-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
X. (أضيف بالفصل 15 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من أساس الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
XI. (أضيف بالفصل 55 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 ديسمبر 2000 مؤرخ في وألغي بالفصل 15-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟