متوفر باللغة
FR
AR
- تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي : 200
- دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار (نقحت بالفصل 16-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
- 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
(ألغيت الفقرتان الأولى والثانية وعوضتا بالفصل 17-3 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
وترفع الضريبة المستوجبة طبقا لأحكام هذا الفصل بنسبة 50 بالمائة في صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي ثلاثين يوما حتى انقضاء الأجال القانونية. (أضيفت بالفصل 45-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار (نقحت بالفصل 16-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
- 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.
(ألغيت الفقرتان الأولى والثانية وعوضتا بالفصل 17-3 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
وترفع الضريبة المستوجبة طبقا لأحكام هذا الفصل بنسبة 50 بالمائة في صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي ثلاثين يوما حتى انقضاء الأجال القانونية. (أضيفت بالفصل 45-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون