متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي:
1 التجمعات المهنية التي لا تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف والتي لها موارد من أصل جبائي أو شبه جبائي
2 (الغيت بالفصل 28-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
3 صناديق الادخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا.
4. المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض الربح.
5. تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في الاتجار في المحاصيل الفلاحية أو الصيد البحري والعاملة في نطاق أسواق الجملة.
6. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (نقحت بالفصل 51 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية).
7 التعاضديات العمالية للإنتاج.
8. صندوق ومساعدة الجماعات المحلية. (أضيفت بالفصل 62 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
9. شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. (أضيفت بالفصل 5 من القانون عدد 88 لسنة 1995 المؤرخ في 1 30 أكتوبر 1995 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات الاستثمار ونقحت بالفصل 94 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
1 التجمعات المهنية التي لا تباشر بصفة أصلية أنشطة لهدف والتي لها موارد من أصل جبائي أو شبه جبائي
2 (الغيت بالفصل 28-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
3 صناديق الادخار والحيطة التي تقع إدارتها مجانا.
4. المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض الربح.
5. تعاضديات الخدمات التي يساهم نشاطها في الاتجار في المحاصيل الفلاحية أو الصيد البحري والعاملة في نطاق أسواق الجملة.
6. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (نقحت بالفصل 51 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية).
7 التعاضديات العمالية للإنتاج.
8. صندوق ومساعدة الجماعات المحلية. (أضيفت بالفصل 62 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
9. شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. (أضيفت بالفصل 5 من القانون عدد 88 لسنة 1995 المؤرخ في 1 30 أكتوبر 1995 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات الاستثمار ونقحت بالفصل 94 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون