Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تستوجب الضريبة أيضا على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين الذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو يحققون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 27 من هذه المجلة وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة الزائدة دون سواها
تطبق أحكام هذه الفقرة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2011. (أضيفت بالفصل 41-5 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 ونقحت بالفصل 3-4-1 و 2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011)
ولا تستوجب الضريبة على:
- فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل،
-(ألغيت بالفصل 19-1 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 الذي ضبط تاريخا للتطبيق على عمليات التوزيع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2015).
-(ألغيت بالفصل 54 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013).
- المكافآت مقابل تأجير البواخر أو الطائرات لغاية الملاحة الدولية.
- (أضيفت بالفصل 53 من ق.م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 ونقحت بالفصل 59 من ق.م عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ونقحت بالفصل 45 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر وألغيت بالفصل 441 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟