متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المحدثة من قبل الشبان أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة (نقحت بالفصل 21-1 ق-م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017)
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من هذه المجلة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور الاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون