متوفر باللغة
FR
AR
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من هذه المجلة، لا تكون قابلة للطرح الغاية ضبط الربح:
1. الهدايا بكل أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفلات التي تفوق قيمتها نسبة واحد بالمائة من رقم المعاملات الخام الذي تحققه المؤسسة على أن لا يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في كل سنة مالية.
2. أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفرات إلى الخارج. (نقحت بالفصل 51 ق.م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 وبالفصل 51-1 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وبالفصل 41-11 ق م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والفيت وعوضت وبالفصل 39 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
3. العمولات وأجور الوساطة والانقاصات التجارية أو غيرها والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة ӏ من الفصل 52 من هذه المجلة والتأجيرات المنصوص عليها بالفقرة ӏӏ مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة والأتعاب والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة التي تتحملها المؤسسة والتي لا تصرح بها حسب شروط الفقرة الثالثة من الفصل 55 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 92 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 29-4 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 وبالفصل 30-5 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر2016).
4. كل الأعباء التي تتعلق بمحلات الإقامة الثانوية والطائرات ومراكب النزهة المشار إليها بالفقرة 4 من الفصل 15 من هذه المجلة.
5 الأكرية ونفقات الصيانة واللوازم والمحروقات ومعلوم الجولان التي يقع صرفها بعنوان سيارات السياحة التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية باستثناء التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال. (نقحت بالفصل 52 ق.م عدد 109 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995).
6 الفوائض المدفوعة للمستغل أو لشركاء شركات الأشخاص أو شركات المحاصة وذلك مقابل المبالغ التي يودعونها بصندوق المؤسسة علاوة على إسهاماتهم في رأس المال.
7 أجر المستغل أو الشريك بالاسم.
8. المصالحات والغرامات والمحجوزات والخطايا مهما كان نوعها التي يتحملها مرتكبو المخالفات للأحكام القانونية الخاصة بالأسعار والاتجار وتوزيع مختلف المواد أو مراقبة الصرف وأساس الضرائب أو المساهمات أو المعاليم وبصفة عامة كل للتشريع الجاري به العمل.
9. الهبات والإعانات والرعايا التي لم يقع التصريح بها طبقا لأحكام الفقرة ӏӏ من الفصل 59 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 48 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 مؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ونقحت بالفصل 60-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
10. القسط من معينات الكراء المستوجبة على مستغلي الأصول الثابتة عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة بعنوان إرجاع ثمن تكلفة اقتناء الأصول المذكورة من قبل مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة. (أضيفت بالفصل 43 ق.م عدد 85 لسنة 2006 بتاريخ 25 ديسمبر 2006 ونقحت بالفصل 2-36 و3 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011).
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. (أضيفت بالفصل34-1 قم عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
12. الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي. (أضيف بالفصل 1-34 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 ونقح بالفصل 35-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. وتضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 3-2 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
1. الهدايا بكل أنواعها ومصاريف الضيافة بما في ذلك مصاريف المآدب والحفلات التي تفوق قيمتها نسبة واحد بالمائة من رقم المعاملات الخام الذي تحققه المؤسسة على أن لا يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه عشرون ألف دينار في كل سنة مالية.
2. أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفرات إلى الخارج. (نقحت بالفصل 51 ق.م عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 وبالفصل 51-1 ق.م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وبالفصل 41-11 ق م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والفيت وعوضت وبالفصل 39 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
3. العمولات وأجور الوساطة والانقاصات التجارية أو غيرها والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة ӏ من الفصل 52 من هذه المجلة والتأجيرات المنصوص عليها بالفقرة ӏӏ مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة والأتعاب والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة التي تتحملها المؤسسة والتي لا تصرح بها حسب شروط الفقرة الثالثة من الفصل 55 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 92 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 29-4 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 وبالفصل 30-5 ق.م. عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر2016).
4. كل الأعباء التي تتعلق بمحلات الإقامة الثانوية والطائرات ومراكب النزهة المشار إليها بالفقرة 4 من الفصل 15 من هذه المجلة.
5 الأكرية ونفقات الصيانة واللوازم والمحروقات ومعلوم الجولان التي يقع صرفها بعنوان سيارات السياحة التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية بخارية باستثناء التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال. (نقحت بالفصل 52 ق.م عدد 109 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995).
6 الفوائض المدفوعة للمستغل أو لشركاء شركات الأشخاص أو شركات المحاصة وذلك مقابل المبالغ التي يودعونها بصندوق المؤسسة علاوة على إسهاماتهم في رأس المال.
7 أجر المستغل أو الشريك بالاسم.
8. المصالحات والغرامات والمحجوزات والخطايا مهما كان نوعها التي يتحملها مرتكبو المخالفات للأحكام القانونية الخاصة بالأسعار والاتجار وتوزيع مختلف المواد أو مراقبة الصرف وأساس الضرائب أو المساهمات أو المعاليم وبصفة عامة كل للتشريع الجاري به العمل.
9. الهبات والإعانات والرعايا التي لم يقع التصريح بها طبقا لأحكام الفقرة ӏӏ من الفصل 59 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 48 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 مؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ونقحت بالفصل 60-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
10. القسط من معينات الكراء المستوجبة على مستغلي الأصول الثابتة عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة بعنوان إرجاع ثمن تكلفة اقتناء الأصول المذكورة من قبل مؤسسات القرض التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي أو الإجارة. (أضيفت بالفصل 43 ق.م عدد 85 لسنة 2006 بتاريخ 25 ديسمبر 2006 ونقحت بالفصل 2-36 و3 ق.م عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 30 ديسمبر 2011).
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. (أضيفت بالفصل34-1 قم عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
12. الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي. (أضيف بالفصل 1-34 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 ونقح بالفصل 35-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. وتضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية. (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 3-2 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون