متوفر باللغة
FR
AR
يتكون الدخل الصافي الجملي المكون لأساس الضريبة من الفارق الإيجابي بين المحصول الخام بما في ذلك قيمة المكاسب والامتيازات العينية وبين الأعباء والمصاريف المتحملة في سبيل الحصول على الدخل والاحتفاظ به.
ويتكون هذا الدخل الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كل على حدة وذلك حسب القواعد الخاصة بكل نوع من أنواع الدخل الآتية :
-الأرباح الصناعية والتجارية،
-أرباح المهن غير التجارية،
-أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري،
ـ المرتبات والأجور والمنح والجرايات والإيرادات العمرية
-المداخيل العقارية
-مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة،
- مداخيل أخرى.
ويأخذ الدخل المضبوط بهذه الطريقة بعين الاعتبار الخسارة التي لحقت أحد أنواع الدخل والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وإن لم يكف الدخل الجملي لتغطية كل الخسارة يخصم ما تبقى منها بالتتابع من الدخل الجملي للسنوات الموالية وذلك في حدود "السنة الخامسة" (*) بدخول الغاية.
ولا يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. (أضيفت بالفصل 37 - 2 ق.م. ت. عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
ولا تقبل للطرح الخسائر التي لم يتم طرحها بعنوان السنوات المسجلة لمداخيل والموالية لسنة تسجيل الخسائر وذلك في حدود المداخيل المحققة. (نقحت بالفصل 31 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
ويتكون هذا الدخل الصافي الجملي من مجموع المداخيل الصافية المضبوطة كل على حدة وذلك حسب القواعد الخاصة بكل نوع من أنواع الدخل الآتية :
-الأرباح الصناعية والتجارية،
-أرباح المهن غير التجارية،
-أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري،
ـ المرتبات والأجور والمنح والجرايات والإيرادات العمرية
-المداخيل العقارية
-مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة،
- مداخيل أخرى.
ويأخذ الدخل المضبوط بهذه الطريقة بعين الاعتبار الخسارة التي لحقت أحد أنواع الدخل والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وإن لم يكف الدخل الجملي لتغطية كل الخسارة يخصم ما تبقى منها بالتتابع من الدخل الجملي للسنوات الموالية وذلك في حدود "السنة الخامسة" (*) بدخول الغاية.
ولا يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. (أضيفت بالفصل 37 - 2 ق.م. ت. عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
ولا تقبل للطرح الخسائر التي لم يتم طرحها بعنوان السنوات المسجلة لمداخيل والموالية لسنة تسجيل الخسائر وذلك في حدود المداخيل المحققة. (نقحت بالفصل 31 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون