متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. تطبق على الشركات والأشخاص المعنويين الآخرين الآتي ذكرهم مهما كانت غايتهم والذين يمارسون نشاطهم بالبلاد التونسية الضريبة على الشركات وذلك مع مراعاة ما جاء بالفصل 4 من هذه المجلة:
1. الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية. ( نقحت بالفصل 62-1 من القانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000).
2. تعاضديات الانتاج والاستهلاك أو الخدمات واتحاداتها.
3. المنشآت العمومية والهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالاستقلال المالي والتابعة للدولة أو للولايات والبلديات. 4. الشركات إذا ثبت أن لها فعليا خصوصيات شركات رؤوس الأموال.
5. الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية والمالكين المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة الذين لهم شكل أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات. (نقحت بالفصل 56 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل 21 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
7. (أضيف بالفصل 11-1 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019) صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
II. تستوجب أيضا الضريبة على الشركات على الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية والذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو يحققون قيمة زائدة متأتية من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في حقوق تخصها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وغير ملحقة بمنشآت موجودة بالبلاد التونسية وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة الزائدة دون سواها.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات والمتأتية من التفويت في العقارات أو في الحقوق المذكورة بهذه الفقرة الفارق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة أو الاقتناء.
ولا تستوجب الضريبة على المداخيل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 43 ق.م. عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 وتممت بالفصل 41 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 ونقحت بالفصل 46 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في17 ديسمبر 2002 وبالفصل 41-11 ق.م. عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010).
ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط أو معاليم اشتراك إعادة المعاد إسنادها وعلى أقساط أو معاليم الاشتراك المدفوعة إلى معيدي شريطة المعاملة بالمثل (أضيفت بالفصل 3-4-7 ق.م. عدد 54 لسنة ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 11-2 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.
ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة ӏ من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية. (أضيفت بالفصل 41-10 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 2010ديسمبر ونقحت بالفصل 10 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
1. الشركات المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الشركات التجارية. ( نقحت بالفصل 62-1 من القانون عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000).
2. تعاضديات الانتاج والاستهلاك أو الخدمات واتحاداتها.
3. المنشآت العمومية والهيئات ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالاستقلال المالي والتابعة للدولة أو للولايات والبلديات. 4. الشركات إذا ثبت أن لها فعليا خصوصيات شركات رؤوس الأموال.
5. الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادية والمالكين المشتركين في الصناديق المشتركة للديون المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة الذين لهم شكل أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات. (نقحت بالفصل 56 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل 21 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
7. (أضيف بالفصل 11-1 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019) صندوق المشتركين المنصوص عليه بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
II. تستوجب أيضا الضريبة على الشركات على الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية والذين يحققون مداخيل ناشئة بالبلاد التونسية أو يحققون قيمة زائدة متأتية من التفويت في عقارات كائنة بالبلاد التونسية أو في حقوق تخصها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وغير ملحقة بمنشآت موجودة بالبلاد التونسية وذلك بعنوان هذه المداخيل أو هذه القيمة الزائدة دون سواها.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الشركات والمتأتية من التفويت في العقارات أو في الحقوق المذكورة بهذه الفقرة الفارق بين ثمن التفويت وثمن التكلفة أو الاقتناء.
ولا تستوجب الضريبة على المداخيل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 43 ق.م. عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 وتممت بالفصل 41 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 ونقحت بالفصل 46 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في17 ديسمبر 2002 وبالفصل 41-11 ق.م. عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010).
ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط أو معاليم اشتراك إعادة المعاد إسنادها وعلى أقساط أو معاليم الاشتراك المدفوعة إلى معيدي شريطة المعاملة بالمثل (أضيفت بالفصل 3-4-7 ق.م. عدد 54 لسنة ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 11-2 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.
ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة ӏ من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة VII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية. (أضيفت بالفصل 41-10 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 2010ديسمبر ونقحت بالفصل 10 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون