متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 55.
I. يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة تسليم خصم
للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع (نقحت بالفصل 93 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في28 ديسمبر 2001).
وتحتوي هذه الشهادة على :
- هوية وعنوان المنتفع،
- المبلغ الخام الذي دفع له مبلغ الخصم من المورد،
- المبلغ الصافي الذي دفع له.
ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة تسليم للشركاء أو الأعضاء تحتوي على :
- هوية وعنوان الشريك أو العضو،
- المناب الخام في الأرباح،
مبلغ التسبقة المتعلق به المناب الصافي في الأرباح.
(أضيفت بالفصل 45 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ونقحت بالفصل 60 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. يتعين على كل أو معنوي يدفع مرتبات وأجور وجرايات وإيرادات عمرية أن يسلم المنتفعين سنوية تحتوي علاوة على الإرشادات المعددة أعلاه على :
- عدد الأطفال في الذي أخذ بعين الاعتبار لاحتساب الخصوم.
- مبلغ المنح بعنوان مصاريف العمل.
- تفصيل الامتيازات العينية.
- مبلغ الاستثمارات المعفاة والمنجزة من قبل المعني بالأمر والذي وقع اعتماده لاحتساب الخصوم.
III. يجب على المدينين المشار إليهم أعلاه وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة إيداع مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو القباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين I و II من هذا الفصل وفي التسبقات التي قاموا بتوظيفها مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ وللأشخاص الموظفة عليهم التسبقة. (نقحت بالفصل 69 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وبالفصل 37-3 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
يجب أن يودع التصريح في الآجال المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة يجب في صورة التفويت أو الانقطاع عن العمل.
يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة المنصوص عليها بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 29-5 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25ديسمبر 2015).
IV. يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة III من هذا الفصل. (أضيفت بالفصل 35-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
I. يتعين على مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من هذه المجلة تسليم خصم
للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع (نقحت بالفصل 93 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في28 ديسمبر 2001).
وتحتوي هذه الشهادة على :
- هوية وعنوان المنتفع،
- المبلغ الخام الذي دفع له مبلغ الخصم من المورد،
- المبلغ الصافي الذي دفع له.
ويتعين على الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة تسليم للشركاء أو الأعضاء تحتوي على :
- هوية وعنوان الشريك أو العضو،
- المناب الخام في الأرباح،
مبلغ التسبقة المتعلق به المناب الصافي في الأرباح.
(أضيفت بالفصل 45 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ونقحت بالفصل 60 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. يتعين على كل أو معنوي يدفع مرتبات وأجور وجرايات وإيرادات عمرية أن يسلم المنتفعين سنوية تحتوي علاوة على الإرشادات المعددة أعلاه على :
- عدد الأطفال في الذي أخذ بعين الاعتبار لاحتساب الخصوم.
- مبلغ المنح بعنوان مصاريف العمل.
- تفصيل الامتيازات العينية.
- مبلغ الاستثمارات المعفاة والمنجزة من قبل المعني بالأمر والذي وقع اعتماده لاحتساب الخصوم.
III. يجب على المدينين المشار إليهم أعلاه وعلى المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة إيداع مقابل وصل تسليم في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو القباضة المالية التي يرجعون لها بالنظر تصريحا في المبالغ المشار إليها بالفقرتين I و II من هذا الفصل وفي التسبقات التي قاموا بتوظيفها مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ وللأشخاص الموظفة عليهم التسبقة. (نقحت بالفصل 69 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وبالفصل 37-3 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
يجب أن يودع التصريح في الآجال المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة يجب في صورة التفويت أو الانقطاع عن العمل.
يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف النسبة المنصوص عليها بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 29-5 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25ديسمبر 2015).
IV. يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة III من هذا الفصل. (أضيفت بالفصل 35-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون