متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. يتكون الدخل الخام للعقارات المسوغة كلها أو البعض منها من مبلغ المقابيض الخام المقبوضة من طرف المالك مع إضافة مبلغ النفقات التي يتحملها عادة المالك والتي يلزم بها المتسوغ حسب الاتفاق من ناحية مع طرح مبلغ النفقات التي يتحملها المالك عوضا عن المتسوغ من ناحية أخرى.
وتتضمن المقابيض الخام خاصة المقابيض المتأتية من تسويغ حقوق التعليق وكراء حق الملكية أو الاستغلال.
ӏӏ. لضبط الدخل الصافي للأملاك المبنية يطرح من الدخل الخام 20% بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة والمعلوم على القيمة الكرائية الذي تم دفعه. (نقحت بالفصل 21-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
يقدر الدخل الصافي للأملاك غير المبنية المؤجرة بخصم من الدخل الخام، مبلغ النفقات المبررة التي إستلزمها إنتاج الدخل، وكذلك المعلوم العقاري على الأراضي غير المبنية الذي تم دفعه.
III. تطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الأشخاص الذين يثبتون مسكهم لمحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات (نقحت بالفصل 76 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
IV (نقحت أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 بالفصل 47-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 دسمبر 2013) لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة من ناحية وسعر تكلفة الاقتناء أو أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حق الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ولتمكين المنتفعين بأراضي دولية فقدت صبغتها الفلاحية من الحصول على في رفع اليد قبل التفويت النهائي في هذه الأراضي، تحتسب القيمة الزائدة على أساس القيمة المحددة من قبل خبير أملاك الدولة. (نقحت بالفصل 107 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في ديسمبر 1992 وبالفصل 5 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بالهبة وبالتعويض وبالأملاك الموروثة بناء على القيم المصرح بها في عقود أو التعويض أو في التصاريح المودعة بعنوان النقل بالوفاة. (نقحت بالفصل 60-22 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر2004).
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في أملاك موهوبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج على أساس قيمتها في تاريخ امتلاكها من قبل الواهب الأول. وتحتسب مدة التملك في هذه الحالة ابتداء من تاريخ التملك من قبل الواهب الأول. (أضيفت بالفصل 4 من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي ونقحت بالفصل 47-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
وتتضمن المقابيض الخام خاصة المقابيض المتأتية من تسويغ حقوق التعليق وكراء حق الملكية أو الاستغلال.
ӏӏ. لضبط الدخل الصافي للأملاك المبنية يطرح من الدخل الخام 20% بعنوان أعباء التصرف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبررة والمعلوم على القيمة الكرائية الذي تم دفعه. (نقحت بالفصل 21-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
يقدر الدخل الصافي للأملاك غير المبنية المؤجرة بخصم من الدخل الخام، مبلغ النفقات المبررة التي إستلزمها إنتاج الدخل، وكذلك المعلوم العقاري على الأراضي غير المبنية الذي تم دفعه.
III. تطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الأشخاص الذين يثبتون مسكهم لمحاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات (نقحت بالفصل 76 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997).
IV (نقحت أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 بالفصل 47-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 دسمبر 2013) لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة من ناحية وسعر تكلفة الاقتناء أو أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حق الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ولتمكين المنتفعين بأراضي دولية فقدت صبغتها الفلاحية من الحصول على في رفع اليد قبل التفويت النهائي في هذه الأراضي، تحتسب القيمة الزائدة على أساس القيمة المحددة من قبل خبير أملاك الدولة. (نقحت بالفصل 107 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في ديسمبر 1992 وبالفصل 5 من القانون عدد 73 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتبسيط الإجراءات والتخفيض في نسب الأداء).
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بالهبة وبالتعويض وبالأملاك الموروثة بناء على القيم المصرح بها في عقود أو التعويض أو في التصاريح المودعة بعنوان النقل بالوفاة. (نقحت بالفصل 60-22 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر2004).
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في أملاك موهوبة بين الأصول والفروع وبين الأزواج على أساس قيمتها في تاريخ امتلاكها من قبل الواهب الأول. وتحتسب مدة التملك في هذه الحالة ابتداء من تاريخ التملك من قبل الواهب الأول. (أضيفت بالفصل 4 من القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي ونقحت بالفصل 47-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون