متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 13-2 ق . م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008). تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى،
- إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن
الأرض الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالطرح.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- التزام المكتري ضمن الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى،
- إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن
الأرض الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالطرح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون