متوفر باللغة
FR
AR
1- تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ 25% .
وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ӏ مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها
السنوي :
● 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
● 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ӏ مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1- %10 وذلك بالنسبة:
- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة ،
- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،
- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،
- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،
- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
2- 13.5 % وذلك بالنسبة:
- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
- للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها،
- للأرباح المتأتية من تعليب ولف المواد،
- للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات اللوجستية بصفة مجمعة. ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي
- للأرباح المتأتية من صناعة المنتجات البلاستكية.
- "للأرباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي". (أضيفت بالفصل26 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
3- 35% وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
- "لمؤسسات وإعادة بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات وإعادة التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014" ، (نقحت بالفصل 11-3 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
- لشركات الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
- لمشغلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
- "للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات"، (نقحت بالفصل 25 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 في 29 ديسمبر 2003،
- لوكلاء بيع السيارات ،
- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30 % . (ألغيت أحكام الفقرة ӏ وعوضت بالفصل 14 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي :
%0,2 - من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5%،
-0.1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حد أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات . (نقحت أحكام الفقرة الأولى من الفقرة ӏӏ بالفصل عدد 16-3 ق.م عدد 56لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
ولا يطبق الحد الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحد الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 58 وبالفقرة IV من الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من انقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحددة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل. (نقحت بالقوانين عدد 88 لسنة 1997 وعدد 106 لسنة 2005 وعدد 80 لسنة 2006 وعدد 58 لسنة 2010 وبالفصل 48-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ӏ مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها
السنوي :
● 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
● 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة ӏ مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :
1- %10 وذلك بالنسبة:
- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة ،
- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،
- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،
- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،
- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
2- 13.5 % وذلك بالنسبة:
- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
- للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها،
- للأرباح المتأتية من تعليب ولف المواد،
- للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات اللوجستية بصفة مجمعة. ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي
- للأرباح المتأتية من صناعة المنتجات البلاستكية.
- "للأرباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي". (أضيفت بالفصل26 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
3- 35% وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
- "لمؤسسات وإعادة بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات وإعادة التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014" ، (نقحت بالفصل 11-3 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
- لشركات الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات الديون كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،
- لمشغلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
- "للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات"، (نقحت بالفصل 25 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019)
- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 في 29 ديسمبر 2003،
- لوكلاء بيع السيارات ،
- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30 % . (ألغيت أحكام الفقرة ӏ وعوضت بالفصل 14 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي :
%0,2 - من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5%،
-0.1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حد أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات . (نقحت أحكام الفقرة الأولى من الفقرة ӏӏ بالفصل عدد 16-3 ق.م عدد 56لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
ولا يطبق الحد الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحد الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 58 وبالفقرة IV من الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من انقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحددة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل. (نقحت بالقوانين عدد 88 لسنة 1997 وعدد 106 لسنة 2005 وعدد 80 لسنة 2006 وعدد 58 لسنة 2010 وبالفصل 48-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون