متوفر باللغة
FR
AR
إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم المعاملات يسحب النظام التقديري من المطالب بالأداء بمقرر معلل من المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات. (نقحت بالفصل 38 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في ديسمبر 2015)
ويتم مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة إلى قرار التوظيف الإجباري للأداء.
ويتعين على المطالب بالأداء الاستجابة للواجبات المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب. ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإبتدائية.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ مقرر السحب.
ويتم مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة إلى قرار التوظيف الإجباري للأداء.
ويتعين على المطالب بالأداء الاستجابة للواجبات المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب. ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإبتدائية.
ولا يوقف الاعتراض تنفيذ مقرر السحب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون