الفصل 59 ثالثا
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 48-1 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).- يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاته مع الحرفاء.
وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان 2016
وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.
تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جوان 2016
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون