متوفر باللغة
FR
AR
ӏ.باستثناء المستغلين في الفلاحة والصيد البحري والمؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة التقديرية المشار إليها بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة، يطالب الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل المتعاطون لنشاط تجاري أو لمهنة غير تجارية بدفع ثلاثة تسبقات تسمى "أقساط احتياطية" وذلك بعنوان الضريبة المستوجبة على مداخيلهم أو على أرباحهم الجملية. (نقحت بالفصل 28 ق.م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 وبالفصل 62 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وبالفصل 35-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
ويعفى من دفع القسط الاحتياطي الأول المشار إليه بالفقرة IV من هذا الفصل الأشخاص الطبيعيون المتعاطون لحرف تقليدية. (نقحت بالفصل 36 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
ويعفى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذه المجلة من دفع الأقساط الاحتياطية وذلك بعنوان المستوجبة على حصصهم في الأرباح والمداخيل المحققة من قبل الشركات والتجمعات والصناديق المشار إليها بنفس الفصل. (أضيفت بالفصل 56 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 ونقحت بالفصل 57 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. تستخلص الأقساط الاحتياطية التي تدفع ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات يساوي كل واحد منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل أو أرباح السنة السابقة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الأصول الثابتة المادية والأصول الثابتة غير المادية وفي محفظة السندات دون أن تقل قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 44 و 49 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 45 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
(أضيفت بالفصل 29 ق.م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 وألغيت بالفصل 35-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
(أضيفت بالفصل 73 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وألغيت بالفصل 35-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
III. تطرح المبالغ المخصومة من المورد في شكل تسبقات كما هو منصوص عليها بالفصل 52 من هذه المجلة من الأقساط الاحتياطية الواجب دفعها بمقتضى الفقرة 1 من هذا الفصل.
في حالة تعذر جزئي أو كلي لتطبيق هذا الطرح، يتم طرح ما تبقى من الأقساط المقبلة أو عند الاقتضاء من أو من الضريبة على الشركات.
IV. يتم التصريح بالأقساط الاحتياطية ودفعها :
- خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. (نقحت بالفصل 36 ق. م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالفصل 71 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
ويعفى من دفع القسط الاحتياطي الأول المشار إليه بالفقرة IV من هذا الفصل الأشخاص الطبيعيون المتعاطون لحرف تقليدية. (نقحت بالفصل 36 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
ويعفى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 4 من هذه المجلة من دفع الأقساط الاحتياطية وذلك بعنوان المستوجبة على حصصهم في الأرباح والمداخيل المحققة من قبل الشركات والتجمعات والصناديق المشار إليها بنفس الفصل. (أضيفت بالفصل 56 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 ونقحت بالفصل 57 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
II. تستخلص الأقساط الاحتياطية التي تدفع ابتداء من السنة الثانية للنشاط حسب دفوعات يساوي كل واحد منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان مداخيل أو أرباح السنة السابقة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في الأصول الثابتة المادية والأصول الثابتة غير المادية وفي محفظة السندات دون أن تقل قاعدة احتساب الأقساط الاحتياطية عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 44 و 49 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 45 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
(أضيفت بالفصل 29 ق.م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 وألغيت بالفصل 35-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
(أضيفت بالفصل 73 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وألغيت بالفصل 35-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
III. تطرح المبالغ المخصومة من المورد في شكل تسبقات كما هو منصوص عليها بالفصل 52 من هذه المجلة من الأقساط الاحتياطية الواجب دفعها بمقتضى الفقرة 1 من هذا الفصل.
في حالة تعذر جزئي أو كلي لتطبيق هذا الطرح، يتم طرح ما تبقى من الأقساط المقبلة أو عند الاقتضاء من أو من الضريبة على الشركات.
IV. يتم التصريح بالأقساط الاحتياطية ودفعها :
- خلال الخمسة والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
- خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. (نقحت بالفصل 36 ق. م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالفصل 71 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون