متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 41 ق.م. عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
ӏ- تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى. غير أن استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة التي لا تتجاوز 500 دينار تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها استعمالها. وتضبط نسب الاستهلاك القصوى وقيمة الأصول التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بمقتضى أمر. ( نقحت بالفصل 25 ق.م. عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ӏӏ- تطبق الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة ӏ من هذا الفصل على الأصول الثابتة أو على عناصرها التي تختلف مدة استعمالها عن الأصول الأصلية والمعرضة لفقدان قيمتها والتي هي على ملك المؤسسة بما في ذلك المباني المشيدة على أراضي الغير. ويحتسب الاستهلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء الاستعمال أو الاستغلال إذا تم فيما بعد، أو من تاريخ الدخول في الانتاج بالنسبة إلى الغراسات الفلاحية وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.
ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة (أضيفت بالفصل 20-1 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.
ӏӏӏ- تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة استهلاكات الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود إيجار مالي مبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008 على أساس مدة الإيجار. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن مدة دنيا تضبط بمقتضى أمر.
وفي صورة ما إذا فاق مبلغ الاستهلاكات المحددة طبقا لأحكام هذه الفقرة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة يطرح فارق الاستهلاكات من أساس الضريبة شريطة أن يتضمن جدول الاستهلاكات ودفتر الجرد مبلغ الاستهلاكات التي تم طرحها ومبلغ الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة.
ويحتسب الاستهلاك من تاريخ بدء الاستعمال وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي تضاف إليه المصاريف المبذولة من قبل المؤسسة المستغلة للأصول واللازمة لدخول الأصول طور الاستغلال.
ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة (أضيفت بالفصل 36-1 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011)
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة (أضيفت بالفصل 36-1 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر2011)
IV. تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة القيمة المحاسبية الصافية للأصول التي يتم إتلافها من نتائج السنة التي أ أتلفت فيها وذلك على أساس الوثائق المثبتة لذلك.
V. تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة والمتعلقة بمعلوم اللزمات مقابل الحصول على اللزمات طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس المدة المضبوطة بعقد اللزمة.
VI تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات المكونة بعنوان سنة مالية والتي لم يتسن طرحها بموجب الحدود القصوى والمدد الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل من نتائج السنوات المالية الموالية لسنة تكوينها وذلك حسب نفس النسب والمدد المذكورة. وتطرح الاستهلاكات التي أجّل طرحها أثناء فترات الخسارة بالتتابع من نتائج السنوات المالية الموالية شريطة التنصيص عليها ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية.
VII. تساوي الاستهلاكات القابلة للطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستغلة قبل غرة جانفي 2007، الفارق بين القيمة القابلة للاستهلاك والاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة 2007 مقسمة على المدة المتبقية.
VIII. (أضيفت بالفصل 2-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ونقحت بالفصل 20 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018). تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال بطرح إضافي بنسبة 30% بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الفرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة أو تجديد على معنى الفصل 3 من الاستثمار من أساس أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال، حسب الحالة.
ӏ- تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى. غير أن استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة التي لا تتجاوز 500 دينار تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها استعمالها. وتضبط نسب الاستهلاك القصوى وقيمة الأصول التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بمقتضى أمر. ( نقحت بالفصل 25 ق.م. عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ӏӏ- تطبق الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة ӏ من هذا الفصل على الأصول الثابتة أو على عناصرها التي تختلف مدة استعمالها عن الأصول الأصلية والمعرضة لفقدان قيمتها والتي هي على ملك المؤسسة بما في ذلك المباني المشيدة على أراضي الغير. ويحتسب الاستهلاك ابتداء من تاريخ الاقتناء أو البناء أو الصنع أو بدء الاستعمال أو الاستغلال إذا تم فيما بعد، أو من تاريخ الدخول في الانتاج بالنسبة إلى الغراسات الفلاحية وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء أو البناء أو الصنع أو الغراسات.
ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة (أضيفت بالفصل 20-1 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.
ӏӏӏ- تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة استهلاكات الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود إيجار مالي مبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008 على أساس مدة الإيجار. ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن مدة دنيا تضبط بمقتضى أمر.
وفي صورة ما إذا فاق مبلغ الاستهلاكات المحددة طبقا لأحكام هذه الفقرة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة يطرح فارق الاستهلاكات من أساس الضريبة شريطة أن يتضمن جدول الاستهلاكات ودفتر الجرد مبلغ الاستهلاكات التي تم طرحها ومبلغ الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة.
ويحتسب الاستهلاك من تاريخ بدء الاستعمال وذلك على أساس ثمن تكلفة الاقتناء من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي تضاف إليه المصاريف المبذولة من قبل المؤسسة المستغلة للأصول واللازمة لدخول الأصول طور الاستغلال.
ولا تتضمن قاعدة احتساب الاستهلاكات الأداء على القيمة المضافة القابل للطرح.
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة (أضيفت بالفصل 36-1 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011)
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأصول الثابتة المستغلة في إطار عقود الإجارة (أضيفت بالفصل 36-1 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر2011)
IV. تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة القيمة المحاسبية الصافية للأصول التي يتم إتلافها من نتائج السنة التي أ أتلفت فيها وذلك على أساس الوثائق المثبتة لذلك.
V. تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات المسجلة بالمحاسبة والمتعلقة بمعلوم اللزمات مقابل الحصول على اللزمات طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس المدة المضبوطة بعقد اللزمة.
VI تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة الاستهلاكات المكونة بعنوان سنة مالية والتي لم يتسن طرحها بموجب الحدود القصوى والمدد الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل من نتائج السنوات المالية الموالية لسنة تكوينها وذلك حسب نفس النسب والمدد المذكورة. وتطرح الاستهلاكات التي أجّل طرحها أثناء فترات الخسارة بالتتابع من نتائج السنوات المالية الموالية شريطة التنصيص عليها ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية.
VII. تساوي الاستهلاكات القابلة للطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأصول الثابتة المستغلة قبل غرة جانفي 2007، الفارق بين القيمة القابلة للاستهلاك والاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة 2007 مقسمة على المدة المتبقية.
VIII. (أضيفت بالفصل 2-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ونقحت بالفصل 20 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018). تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال بطرح إضافي بنسبة 30% بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الفرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة أو تجديد على معنى الفصل 3 من الاستثمار من أساس أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال، حسب الحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون