Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I. في صورة تفويت أو انقطاع كلي عن العمل في مؤسسة صناعية أو تجارية أو صناعة تقليدية أو منشأة غير تجارية، تدفع الضريبة الموظفة على الأرباح المحققة بالمنشأة محل التفويت أو الانقطاع عن العمل والتي لم يقع توظيف الضريبة عليها وكذلك المدخرات غير المستعملة بواسطة إعلام يودع خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي للمؤسسة في حالة الانقطاع عن العمل.
ويتم إرجاع بطاقة التعريف الجبائي في نفس الآجال إلى المصالح المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية مقابل وصل تسليم. (أضيفت بالفصل 66 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 88-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
ويطبق نفس الأجل على خصوم الضريبة غير المدفوعة.
II يتحمل المقتني دفع الضرائب المستوجبة بعنوان المنشأة المفوت فيها في حدود ثمن التفويت بالتضامن مع المفوت خلال عشرين يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل المفوت وذلك في صورة التفويت بمقابل أو بدون مقابل إلا إذا أعلم المقتني كتابيا إدارة الجباية بالعملية خلال نفس الآجال الممنوحة للمفوت.
III. إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين تطرح عند الاقتضاء، الضرائب الموظفة في حالة تفويت أو انقطاع عن العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ التفويت من مبلغ الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المحتسبة مستقبلا حسب مجموع دخلهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟