الفصل 49 عاشرا
مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 23 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
-I. لضبط الخاضع للضريبة تطرح القيمة الزائدة الناتجة عن الإسهام بعناصر الأصول في إطار عملية اندماج شركات أو عملية انقسام كلي للشركات باستثناء السلع والأملاك والقيم التي تكون غرض الاستغلال.
غيرأن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للشركة التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام في حدود 50% من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام.
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم إخضاعه للضريبة ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
II. في صورة اندماج أو انقسام كلي للشركات لا تدمج المدخرات التي تم طرحها وفقا لأحكام الفقرات I و I مكرر وӏ ثالثا من الفصل 48 من هذه المجلة والتي لا يزال لها موجب ضمن نتائج الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة شريطة تسجيل المدخرات المذكورة ضمن موازنات الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول المدخرات بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام.
II مكرر - تطرح من نتائج الشركة أو الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية اندماج أو انقسام كلي للشركات الاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة والخسائر المسجلة على مستوى الشركة المدمجة أو المنقسمة والتي لم يتسن طرحها من نتائج سنة الاندماج أو سنة الانقسام الكلي للشركات.
ويتم طرح الخسائر والاستهلاكات طبقا لأحكام هذه المجلة على أن لا تتعدى فترة الطرح بالنسبة إلى الخسائر ما تبقى من المدة المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من هذه المجلة.
ويتم طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة على مستوى الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الانقسام الكلي للشركات كل في حدود ما آل إليها من الأصول الصافية للشركة المنقسمة مقارنة بجملة الأصول الصافية الانقسام.
ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- إيداع الشركات المدمجة أو المنقسمة بمركز أو بمكتب مراقبة الضرائب المختص في الأجل المنصوص عليه بالفقرة IV من هذا الفصل قائمة في الخسائر والاستهلاكات المؤجلة الطرح مع بيان السنوات التي سجلت بعنوانها (نقحت بالفصل 88-5 ق. م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)،
- تسجيل الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام الكلي للشركات الخسائر والاستهلاكات الطرح ضمن جدول احتساب النتيجة انطلاقا من النتيجة المحاسبية مع بيان مصدرها وضمن الإيضاحات حول القوائم المالية. (أضيفت بالفصل 36 - 1 ق. م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
III. (ألغيت بالفصل 88-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013) IV. بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة، يتعين على الشركات المدمجة أو الشركات المنقسمة إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرت عملية الاندماج أو عملية الانقسام . ويتضمن هذا التصريح خاصة النتائج المسجلة من تاريخ بدء السنة المالية لسنة الانقسام أو لسنة الاندماج إلى تاريخ بدء مفعول عملية الانقسام أو عملية الاندماج وكذلك المدخرات التي أصبحت دون موجب. (نقحت بالفصل 88-4 ق. م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
غير أنه إذا كان لعملية الاندماج أو لعملية الانقسام مفعول رجعي تدمج نتائج الاندماج أو سنة الانقسام ضمن نتائج الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام. وفي هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الإسهام بعناصر الأصول على أساس قيمتها المحاسبية الصافية المسجلة لدى الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في تاريخ ختم الموازنة للسنة السابقة لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام.
IV مكرر - تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاندماج وعلى عمليات الانقسام الكلي للشركات التي تتم طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وشريطة أن تكون الشركات المعنية خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة في تاريخ الاندماج أو الانقسام الكلي للشركات. (أضيفت بالفصل 36-2 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
V . تطالب الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام التي انتفعت بأحكام هذا الفصل في صورة قيامها بعمليات انقسام قبل نهاية مدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام بدفع الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل، تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
VI- تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الانقسام الكلي للشركات التي يبدأ مفعولها ابتداء من غرة جانفي 2004.
-I. لضبط الخاضع للضريبة تطرح القيمة الزائدة الناتجة عن الإسهام بعناصر الأصول في إطار عملية اندماج شركات أو عملية انقسام كلي للشركات باستثناء السلع والأملاك والقيم التي تكون غرض الاستغلال.
غيرأن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للشركة التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام في حدود 50% من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام.
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم إخضاعه للضريبة ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
II. في صورة اندماج أو انقسام كلي للشركات لا تدمج المدخرات التي تم طرحها وفقا لأحكام الفقرات I و I مكرر وӏ ثالثا من الفصل 48 من هذه المجلة والتي لا يزال لها موجب ضمن نتائج الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة شريطة تسجيل المدخرات المذكورة ضمن موازنات الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول المدخرات بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام.
II مكرر - تطرح من نتائج الشركة أو الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية اندماج أو انقسام كلي للشركات الاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة والخسائر المسجلة على مستوى الشركة المدمجة أو المنقسمة والتي لم يتسن طرحها من نتائج سنة الاندماج أو سنة الانقسام الكلي للشركات.
ويتم طرح الخسائر والاستهلاكات طبقا لأحكام هذه المجلة على أن لا تتعدى فترة الطرح بالنسبة إلى الخسائر ما تبقى من المدة المنصوص عليها بالفقرة IX من الفصل 48 من هذه المجلة.
ويتم طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة على مستوى الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الانقسام الكلي للشركات كل في حدود ما آل إليها من الأصول الصافية للشركة المنقسمة مقارنة بجملة الأصول الصافية الانقسام.
ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- إيداع الشركات المدمجة أو المنقسمة بمركز أو بمكتب مراقبة الضرائب المختص في الأجل المنصوص عليه بالفقرة IV من هذا الفصل قائمة في الخسائر والاستهلاكات المؤجلة الطرح مع بيان السنوات التي سجلت بعنوانها (نقحت بالفصل 88-5 ق. م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)،
- تسجيل الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام الكلي للشركات الخسائر والاستهلاكات الطرح ضمن جدول احتساب النتيجة انطلاقا من النتيجة المحاسبية مع بيان مصدرها وضمن الإيضاحات حول القوائم المالية. (أضيفت بالفصل 36 - 1 ق. م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
III. (ألغيت بالفصل 88-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013) IV. بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة، يتعين على الشركات المدمجة أو الشركات المنقسمة إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرت عملية الاندماج أو عملية الانقسام . ويتضمن هذا التصريح خاصة النتائج المسجلة من تاريخ بدء السنة المالية لسنة الانقسام أو لسنة الاندماج إلى تاريخ بدء مفعول عملية الانقسام أو عملية الاندماج وكذلك المدخرات التي أصبحت دون موجب. (نقحت بالفصل 88-4 ق. م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013)
غير أنه إذا كان لعملية الاندماج أو لعملية الانقسام مفعول رجعي تدمج نتائج الاندماج أو سنة الانقسام ضمن نتائج الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام. وفي هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الإسهام بعناصر الأصول على أساس قيمتها المحاسبية الصافية المسجلة لدى الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في تاريخ ختم الموازنة للسنة السابقة لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام.
IV مكرر - تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاندماج وعلى عمليات الانقسام الكلي للشركات التي تتم طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وشريطة أن تكون الشركات المعنية خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة في تاريخ الاندماج أو الانقسام الكلي للشركات. (أضيفت بالفصل 36-2 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
V . تطالب الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام التي انتفعت بأحكام هذا الفصل في صورة قيامها بعمليات انقسام قبل نهاية مدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام بدفع الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل، تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
VI- تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الانقسام الكلي للشركات التي يبدأ مفعولها ابتداء من غرة جانفي 2004.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون