متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 48 رابعا. (أضيف بالفصل 14 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بتيسير إحالة المؤسسات)
ӏ. مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الأشخاص المعنويون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة الاقتناء. (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- أن تكون المؤسسة المفوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بالباب الرابع من هذه المجلة ؛ (نقحت بالفصل 15-8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
- أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء ؛
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات :
أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرة ӏӏ من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمن خاصة قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
وتطالب المؤسسة المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفها عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقها تضبط بأمر.
II. (ألغيت أحكامها بالفصل 15-6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ӏ. مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينتفع الأشخاص المعنويون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات لسنة الاقتناء. (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك. ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- أن تكون المؤسسة المفوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بالباب الرابع من هذه المجلة ؛ (نقحت بالفصل 15-8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
- أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة أو الوحدة المقتناة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء ؛
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات :
أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرة ӏӏ من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمن خاصة قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
وتطالب المؤسسة المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفها عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح. ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقها تضبط بأمر.
II. (ألغيت أحكامها بالفصل 15-6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 37-1 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون