متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 73 و74 من هذه المجلة الاستجابة، علاوة على الشروط المنصوص عليها بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة، للشروط التالية (نقحت بالفصل 21-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017) :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة - أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي حولت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع عملية الاكتتاب
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي حولت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة - أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي حولت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع عملية الاكتتاب
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي حولت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بهذه المجلة.
ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون