متوفر باللغة
FR
AR
ӏ. تطرح إذا كانت مبررة الأقساط الاحتياطية والتسبقة والخصوم، غير التي هي محررة، المشار إليها بالفصول 51 و51 مكرر و52 من هذه المجلة والمدفوعة من قبل كل مطالب بالضريبة أو لحسابه بعنوان سنة مالية وذلك من أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على المداخيل أو الأرباح التي حققها المعني بالأمر أو الراجعة له خلال نفس السنة. (نقحت بالفصل 46 ق.م. عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993).
وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة المذكورة. (أضيفت بالفصل 37-2 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا، أو استرجاعه( نقحت بالفصل 46 ق.م. عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في ديسمبر 1990 وبالفصل 46 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 1 1993 وبالفصل 6-1 ق.م. عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
(فقرة نقحت بالفصل 46 ق.م عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 وألغيت بالفصل 6-2 ق.م. عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين (أضيفت بالفصل 26 ق.م . عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يطرح الخصم من المورد الذي تم القيام به بعنوان المبالغ الراجعة إلى الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة وكذلك التسبقة المدفوعة من قبل الشركات والتجمعات المذكورة بعنوان واردات مواد الاستهلاك من التسبقة المستوجبة عليها طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من نفس المجلة .
وينقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل (أضيفت بالفصل 54 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
(فقرة أضيفت بالفصل 48-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وألغيت بالفصل 22 ق. م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر2014)
ӏ. مكرر.( أضيف بالفصل 18 ق. م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011) تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 1 من هذا الفصل دون مراقبة مسبقة وتضبط هذه التسبقة بـ :
%35 من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض مطلب الاسترجاع . (أضيفت بالفصل 91-2 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر2014).
- %15 في الحالات الأخرى
ӏӏ- إذا نتج عن احتساب الضريبة تكملة مستوجبة لفائدة الخزينة تدفع هذه التكملة فورا.
غير أنه :
1. يمكن للأشخاص الطبيعيين غير المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة دفع تكملة هذه الضريبة في حدود النصف عند إيداع التصريح والنصف الآخر قبل موفى الشهر الرابع الموالي للأجل الأقصى لإيداع التصريح. (نقحت بالفصل 37-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010)
ولا يمنح هذا التقسيط إلا إذا أودع التصريح في الآجال القانونية.
2. (ألغيت بالفصل 41 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 93).
2 (جديدة). أضيفت بالفصل 63 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وألغيت بالفصل 35-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين المعنيين بتوظيف التسبقة المذكورة. (أضيفت بالفصل 37-2 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا، أو استرجاعه( نقحت بالفصل 46 ق.م. عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في ديسمبر 1990 وبالفصل 46 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 1 1993 وبالفصل 6-1 ق.م. عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
(فقرة نقحت بالفصل 46 ق.م عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 وألغيت بالفصل 6-2 ق.م. عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009).
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين (أضيفت بالفصل 26 ق.م . عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001). بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل يطرح الخصم من المورد الذي تم القيام به بعنوان المبالغ الراجعة إلى الشركات والتجمعات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة وكذلك التسبقة المدفوعة من قبل الشركات والتجمعات المذكورة بعنوان واردات مواد الاستهلاك من التسبقة المستوجبة عليها طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من نفس المجلة .
وينقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل (أضيفت بالفصل 54 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
(فقرة أضيفت بالفصل 48-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وألغيت بالفصل 22 ق. م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر2014)
ӏ. مكرر.( أضيف بالفصل 18 ق. م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011) تدفع تسبقة من المبلغ الجملي لفائض الأداء المشار إليه بالفقرة 1 من هذا الفصل دون مراقبة مسبقة وتضبط هذه التسبقة بـ :
%35 من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،
ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض مطلب الاسترجاع . (أضيفت بالفصل 91-2 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر2014).
- %15 في الحالات الأخرى
ӏӏ- إذا نتج عن احتساب الضريبة تكملة مستوجبة لفائدة الخزينة تدفع هذه التكملة فورا.
غير أنه :
1. يمكن للأشخاص الطبيعيين غير المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة دفع تكملة هذه الضريبة في حدود النصف عند إيداع التصريح والنصف الآخر قبل موفى الشهر الرابع الموالي للأجل الأقصى لإيداع التصريح. (نقحت بالفصل 37-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010)
ولا يمنح هذا التقسيط إلا إذا أودع التصريح في الآجال القانونية.
2. (ألغيت بالفصل 41 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 93).
2 (جديدة). أضيفت بالفصل 63 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وألغيت بالفصل 35-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون