متوفر باللغة
FR
AR
I. يدمج في مجموع الدخل المكون لأساس الضريبة على الدخل، الصافي الذي يحققه كل خاضع للضريبة أثناء السنة السابقة أو خلال فترة الإثني عشر شهرا التي اعتمدت نتائجها لإعداد آخر موازنة وذلك عندما لا تطابق تلك الفترة السنة المدنية.
II. إذا امتدت السنة المالية المختومة أثناء السنة السابقة إلى فترة تزيد أو تقل عن اثني عشر شهرا، توظف حسب نتائج هذه السنة المالية.
III. إذا لم تختم أية موازنة أثناء سنة ما، توظف حسب أرباح الفترة الممتدة من آخر فترة وظفت عليها الضريبة أو، إذا كانت المؤسسة حديثة العهد، منذ بداية نشاطها حتى تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية بالأمر.
وتطرح بعد ذلك هذه الأرباح من نتائج الموازنة التي تتضمنها.
IV. عندما تختم موازنات متتالية أثناء نفس السنة، يعتمد مجموع نتائج هذه الموازنات لضبط أساس الضريبة المستوجبة بعنوان السنة الموالية.
II. إذا امتدت السنة المالية المختومة أثناء السنة السابقة إلى فترة تزيد أو تقل عن اثني عشر شهرا، توظف حسب نتائج هذه السنة المالية.
III. إذا لم تختم أية موازنة أثناء سنة ما، توظف حسب أرباح الفترة الممتدة من آخر فترة وظفت عليها الضريبة أو، إذا كانت المؤسسة حديثة العهد، منذ بداية نشاطها حتى تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية بالأمر.
وتطرح بعد ذلك هذه الأرباح من نتائج الموازنة التي تتضمنها.
IV. عندما تختم موازنات متتالية أثناء نفس السنة، يعتمد مجموع نتائج هذه الموازنات لضبط أساس الضريبة المستوجبة بعنوان السنة الموالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون