متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 35 ق.م. عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008). تطبق أحكام الفقرات II و II مكرر و II ثالثا وIII من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة باستثناء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقل قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار. (نقحت بالفصل 37-3 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وبالفصل 45-4 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون