متوفر باللغة
FR
AR
تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات :
- غير موردة
- غير منتفعة بأجور وساطة، باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة ӏ من الفصل 52 من هذه المجلة (نقحت بالفصل 30-2 ق.م. عدد 95 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية
- غير متعاطية لتجارة الجملة.
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف.
- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية.
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي
-لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية
- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار (نقحت بالفصل 17-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
" ويمنح هذا النظام لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.
ولاحتساب مدة 4 سنوات تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ".
(الغيت وعوضت بالفصل 17-2 – ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 وبالفصل 16-3 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017).
"ولا تطبق مدة 4 سنوات المذكورة أعلاه على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015" (أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 أنشطة يتم تحديدها بأمر. (أضيفت بالفصل 1.45 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 16-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
- غير موردة
- غير منتفعة بأجور وساطة، باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة ӏ من الفصل 52 من هذه المجلة (نقحت بالفصل 30-2 ق.م. عدد 95 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية
- غير متعاطية لتجارة الجملة.
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف.
- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية.
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي
-لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية
- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار (نقحت بالفصل 17-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
" ويمنح هذا النظام لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة V من الفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.
ولاحتساب مدة 4 سنوات تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ".
(الغيت وعوضت بالفصل 17-2 – ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 وبالفصل 16-3 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر2017).
"ولا تطبق مدة 4 سنوات المذكورة أعلاه على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015" (أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 أنشطة يتم تحديدها بأمر. (أضيفت بالفصل 1.45 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 16-2 ق.م عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون