متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة وكذلك على كل مشار إليه بالفصل 45 من هذه المجلة قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الضرائب الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده حسب نموذج معد من قبل الإدارة. (نقحت بالفصل 29-2 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
ويرفق هذا التصريح :
- بنسخة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين. . وبنسخة من المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون - النشاط أو المحل الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة.
(مطة أضيفت بالفصل 54-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 وألغيت بالفصل 12 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
ويسلم مكتب مراقبة الضرائب المختص إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه بطاقة تعريف جبائي. ويتعين على المعنيين بالأمر تعليقها في محل ممارسة النشاط (أضيفت بالفصل 65 ق. م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
(فقرة أضيفت بالفصل 6-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وألغيت بالفصل 39 ق.م.ت. عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014).
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي (أضيفت بالفصل 44 ق.م عدد ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل وعن الاختصاص الترابي لمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الشركة المعنية بالنظر ، يخول للهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات تسليم بطاقة المعرف الجبائي والتصريح بالوجود التي تصدر عن الإدارة العامة للأداءات صلب الهيكل العمومي المذكور بهذه الفقرة". (أضيفت الفقرة الخامسة بالفصل 13 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
ويرفق هذا التصريح :
- بنسخة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين. . وبنسخة من المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون - النشاط أو المحل الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة.
(مطة أضيفت بالفصل 54-1 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 وألغيت بالفصل 12 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
ويسلم مكتب مراقبة الضرائب المختص إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه بطاقة تعريف جبائي. ويتعين على المعنيين بالأمر تعليقها في محل ممارسة النشاط (أضيفت بالفصل 65 ق. م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).
(فقرة أضيفت بالفصل 6-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وألغيت بالفصل 39 ق.م.ت. عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014).
تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي (أضيفت بالفصل 44 ق.م عدد ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل وعن الاختصاص الترابي لمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الشركة المعنية بالنظر ، يخول للهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات تسليم بطاقة المعرف الجبائي والتصريح بالوجود التي تصدر عن الإدارة العامة للأداءات صلب الهيكل العمومي المذكور بهذه الفقرة". (أضيفت الفقرة الخامسة بالفصل 13 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون