متوفر باللغة
FR
AR
تكون المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات الأخرى المتعلقة بها وكذلك الجرايات والإيرادات العمرية عنصرا من الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل.
وتصنف ضمن المرتبات والأجور المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكلاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك. (أضيفت بالفصل 422-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010)
وتصنف ضمن المرتبات والأجور المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكلاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفتهم تلك. (أضيفت بالفصل 422-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون