متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 14 ق. م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بتيسير إحالة المؤسسات).
ӏ. مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينتفع الأشخاص الطبيعيون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة الاقتناء. (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- أن تكون المؤسسة المفوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بالباب الرابع من هذه المجلة : (نقحت بالفصل 15-8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة المقتناة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو في صنف أرباح المهن غير التجارية :
- أن تسجل أصول المؤسسة المقتناة في موازنة السنة المعنية بالطرح للمؤسسة المقتنية أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرة 11 من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمن خاصة قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في : 14 فيفري 2017)
ويطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفه عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقه تضبط بأمر
ӏӏ. (ألغيت بالفصل 15-6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 1373 قم عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
ӏ. مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينتفع الأشخاص الطبيعيون المقتنون لمؤسسات في إطار الفقرة II من الفصل 11 مكرر من هذه المجلة بطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الغرض وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل لسنة الاقتناء. (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ويمنح الطرح على أساس مقرر من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
ويستوجب الانتفاع بالطرح :
- أن تكون المؤسسة المفوت فيها ناشطة في قطاعات منصوص عليها بالباب الرابع من هذه المجلة : (نقحت بالفصل 15-8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
أن تواصل المؤسسة المقتنية استغلال المؤسسة المقتناة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاقتناء
- مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو في صنف أرباح المهن غير التجارية :
- أن تسجل أصول المؤسسة المقتناة في موازنة السنة المعنية بالطرح للمؤسسة المقتنية أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بقائمة في العناصر المقتناة في إطار الفقرة 11 من الفصل 11 مكرر المذكور تتضمن خاصة قيمة الاقتناء وبنسخة من مقرر وزير المالية المنصوص عليه أعلاه (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في : 14 فيفري 2017)
ويطالب المنتفع بالطرح بدفع الضريبة التي لم يتم دفعها بعنوان المبالغ المعاد استثمارها تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة توقفه عن استغلال المؤسسة المقتناة قبل انقضاء الثلاث سنوات الموالية لسنة الطرح ولا تطبق هذه الأحكام في صورة التوقف عن الاستغلال لأسباب خارجة عن نطاقه تضبط بأمر
ӏӏ. (ألغيت بالفصل 15-6 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي (أضيفت بالفصل 1373 قم عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون