Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. تطبق أحكام الفصول 10 إلى 20 من هذه المجلة على الضريبة على الشركات.
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان الكفالات الممنوحة للحرفاء التي تكونها مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ومؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، الناتجة عن التمويلات التي تسندها، تطرح كليا.
ولغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات المذكورة أعلاه وطرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية لا ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية المشار إليها بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 25 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
(نقحت بالفصل 34 ق.م عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وبالفصلين 37 و 39 ق-م عدد 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 وبالفصل 6 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية وبالفصل 14 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 37 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في: ديسمبر 2006 وبالفصلين 47-1 و 48 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وألغيت وعوضت بالفصل 35-1 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 25 ديسمبر 2009).
"كما تطرح مؤسسات القرض المذكورة المدخرات الجماعية التي تكونها لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات التجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 1% من إجمالي قائم هذه التعهدات المضمن بقوائمها المالية للسنة المعنية بطرح المدخرات المذكورة والمصادق عليها من قبل مراقبي الحسابات.
ويستوجب الطرح إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بإجمالي قائم التعهدات الجارية وتلك التي تستوجب متابعة خاصة قائم المدخرات الجماعية والمدخرات المكونة بعنوانها والمدخرات التي تم طرحها لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة.
وتدمج المدخرات الجماعية التي تم طرحها بمقتضى أحكام هذه الفقرة ضمن النتيجة للسنة التي تصبح فيها دون موجب" (أضيفت بالفصل 27 ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012)
كما لا يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 3 من الفصل 12 من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعموم.(أضيفت بالفصل 24 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015)
ӏ. مكرر : لغاية ضبط الخاضع للضريبة تطرح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة المدخرات التي تكونها بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية.
(أضيفت بالفصل 38 ق.م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ونقحت بالفصل 15 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصلين 45 و 47 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وألغيت وعوضت بالفصل 35-2 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009).
لتطبيق الأحكام السابقة يقع تقييم الأسهم والمنابات الاجتماعية على أساس :
- القيمة حسب معدل آخر شهر من السنة المالية التي يتم بعنوانها تكوين المدخرات بالنسبة للأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس.
- القيمة الحقيقية بالنسبة للأسهم الأخرى والمنابات الاجتماعية. (أضيفت بالفصل 38 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ونقحت بالفصل 15 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
ӏ. ثالثا (أضيفت بالفصل 38 ق.م عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ونقحت بالفصل 16 ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 44 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل 30 ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وبالفصل 47-1 ق-م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 4 من القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وألغيت بالفصل 35- 3 ق.م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009).
(أضيفت بالفصل 38 قم عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وألغيت بالفصل 35-3 ق-م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر2009).
(أضيفت بالفصل 44 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 ونقحت بالفصل 16 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001 وبالفصل 40 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وألغيت بالفصل 46 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
ӏ.رابعا : (أضيفت بالفصل 30-1 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وألغيت بالفصل 24 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003).
II. (نقح الطالع بالفصل 4.11 ق. م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019) لضبط الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والضبط الفائض التأميني الخاضع للضريبة بالنسبة إلى صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 ، تطرح المدخرات الفنية المكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التأمين :
1) كليا بالنسبة إلى المدخرات الفنية التالية:
أ - المدخرات الفنية بعنوان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة :
- المدخرات الحسابية،
- مدخرات نفقات التصرف،
- مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،
- مدخرات التعويضات تحت التسوية،
- مدخرات التعديل،
- مدخرات العقود بوحدات الحساب،
ب - المدخرات الفنية بعنوان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على غير الحياة :
- مدخرات أقساط به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

غير المكتسبة،
- مدخرات المخاطر السارية،
- مدخرات التعويضات تحت التسوية،
- مدخرات التوازن،
- مدخرات التعديل،
- مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،
- مدخرات حسابية للجرايات.2) في حدود 50% من أو من الفائض التأميني الخاضع للضريبة بعد طرح المدخرات الفنية القابلة للطرح كليا وقبل طرح الأرباح المعاد استثمارها بالنسبة إلى المدخرات لمجابهة استحقاق التعهدات الفنية. (الغيت وعوضت بالفصل 33 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 ونقحت بالفصل 45 ق.م. عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 11 – 5 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
III. زيادة على ذلك، تطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة الفرعية « أ » من الفقرة ӏӏ والفقرة II مكرر من الفصل 29 والفصل 31 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 24 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل 30-3 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
IV. لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 13 من هذه المجلة، لا يعتبر ضمن مستخدمي المؤسسات وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المقارضة بالأسهم وأعضاء مجلس إدارة الشركات الخفية الاسم وكذلك قرنائهم وأطفالهم غير الراشدين.
V. (ألغيت بالفصل 42-2 ق.م. عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
VI. تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك (نقحت بالفصل 51 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 وبالفصل 30-4 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
VIӏ. تطرح الفوائض الممنوحة للشركاء حسب قيمة المبالغ التي يدفعونها أو يتركونها على ذمة الشركة، زيادة على مناباتهم في رأس المال، وذلك في حدود نسبة 8% على ألا تتجاوز المبالغ الناتجة عنها الفوائض نسبة 50% من رأس المال وأن يكون رأس المال مسددا كليا.
وتدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على أساس نسبة 8%، الفوائض غير الموظفة أو الموظفة بنسبة تقل عن هذه النسبة بعنوان المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة الشركاء.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا تعلق الأمر بمؤسسات قرض لها صفة بنك أو بمؤسسات قرض مشتركة محدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون. وتؤخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار نسبة الفوائد المعتمدة من قبل المؤسسات المذكورة بعنوان مع الغير.
وتقبل للطرح المبالغ المدفوعة بعنوان تأجير سندات المساهمة المنصوص عليها بالفصل 369 من مجلة الشركات التجارية في حدود 8% من القيمة الإسمية للسندات "
(نقحت بالفصل 75 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003).
VII مكرر (ألغيت بالفصل 15-11 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII ثالثا (ألغيت بالفصل 2-3 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
VII رابعا : تطرح من الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها :
- الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة لحسابها أو لحساب الغير من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة ӏ من الفصل 77 من هذه المجلة إذا تمت عملية التفويت أو إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية أو اقتنائها وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة. (نقحت بالفصل 15-5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
- الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 77 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 11 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 وبالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII خامسا : مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من الخاضع للضريبة القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المحققة من طرف شركات الاستثمار ذات رأس المال القار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والقوانين المنقحة له، شريطة أن يقع رصد تلك القيمة ضمن خصوم الموازنة في حساب يسمى "احتياطي ذو نظام خاص" يجمد لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ختم موانة السنة التي تم خلالها التفويت. (أضيفت بالفصل 4 من القانون عدد 88 لسنة 1995 المؤرخ في 30 أكتوبر1995 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بشركات الاستثمار).
VIӏ سادسا: لضبط الخاضع للضريبة تطرح القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والمضمنة بأصول موازناتها شريطة أن يقع رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمى "احتياطي ذو نظام خاص" وأن تجمد لمدة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت.
تطبق أحكام هذه الفقرة على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2009. (أضيفت بالفصل 40 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ونقحت بالفصل 17 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 وبالفصل . ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
VII سابعا : (نقحت بالفصل 50 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في29 ديسمبر 1997 وبالفصل 59 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 وبالفصل 30 -2 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وألغيت بالفصل 24 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
VII ثامنا : (ألغيت بالفصل 15-11 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII تاسعا : لضبط الخاضع للضريبة تقبل للطرح فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل. (أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998).
VII تاسعا مكرر: (أضيف بالفصل 11-6 ق.م. عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019) لا تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة الفوائض التي لا توظفها مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي على القرض الحسن المسند لفائدة صندوق المشتركين طبقا لأحكام مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
VII عاشرا: (ألغيت بالفصل 5-3 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 28 ديسمبر 2006).
VII عاشرا : (مكرر ألغيت بالفصل 3-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII إحدى عشر: (ألغيت بالفصل 153-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII اثني عشر: (ألغيت بالفصل 15-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
VII ثلاثة عشر: (أضيف بالفصل 39 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998) : تطرح الديون الأصلية وفوائدها التي يقع التخلي عنها من قبل البنوك لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وذلك في إطار التسوية الرضائية أو التسوية القضائية المنصوص عليهما بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية من أساس الضريبة التي تم فيها التخلي.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على المؤسسة البنكية أن ترفق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع الأحكام أو القرارات التي تم بمقتضاها التخلي.
وفي صورة التراجع عن التخلي عن الديون لأي سبب من الأسباب، تدمج المبالغ التي وقع طرحها طبقا لأحكام هذه الفقرة في نتائج السنة التي تم خلالها التراجع.
وتطبق الأحكام الواردة بهذه الفقرة على الديون والفوائد المتخلى عنها من قبل المؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة الديون. (أضيفت بالفصل 22 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
"ويطبق الطرح المنصوص عليه أعلاه على الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات من غير الواردة بالفقرات السابقة في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
والانتفاع بهذا الطرح يتعين : - أن تكون المؤسسة المتخلية والمؤسسة التي يتم لفائدتها التخلي خاضعتين قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون قد تم التصديق على حساباتهما بعنوان السنوات المالية السابقة لسنة التخلي التي لم يشملها دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء،
- أن ترفق المؤسسة المتخلية التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة التخلي بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين أصل الدين وفوائده وهوية المدين ومراجع الأحكام أو القرارات التي تم بمقتضاها التخلي.
وفي صورة الديون التخلي جزئيا أو كليا، تدمج المبالغ المستخلصة التي وقع طرحها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن نتائج السنة التي تم خلالها الاستخلاص". (أضيفت بالفصل 36-1 ق-م عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009).
VII رابعة عشر (أضيف بالفصل 40 ق.م عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998) : يمكن للمؤسسات البنكية شطب من موازناتها، الديون غير القابلة للاستخلاص والتي تم في شأنها تكوين المدخرات اللازمة.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة لسنة الشطب.
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
- أن يكون قد صدر في شأنها نهائي وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على بات بالنسبة إلى الديون الشطب. وفي صورة عدم الحصول على بات في الأجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة. (ألغيت المطة الأولى وعوضت بالقانون عدد 37 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018).
ويستوجب شطب الديون المذكورة توفر الشروط التالية:
أن يكون قد صدر في شأنها نهائي وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على بات بالنسبة إلى الديون الشطب. وفي صورة عدم الحصول على بات في الأجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة. (ألغيت المطة الأولى وعوضت بالقانون عدد 37 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018).
- أن لا يكون قد وقع تسجيل عمليات في شأنها على فترة لا تقل عن سنتين في تاريخ شطبها، (نقحت بالفصل 18 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة المؤسسة البنكية.
- أن يتم تسجيل الديون المشطوبة بدفتر حسب نموذج معد من قبل إدارة الجباية مرقم ومؤشر عليه من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة البنكية.
- أن ترفق المؤسسة البنكية التصريح بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في هذه الديون وفقا لنموذج توفره إدارة الجباية تتضمن مبلغ الديون المشطوبة ومبلغ المدخرات المكونة في شأنها وهوية المدين ومراجع الأحكام الصادرة في شأنها.
وتدمج الديون التي وقع شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن الخاضع للضريبة على الشركات للسنة التي تم فيها الاستخلاص.
وتطبق الأحكام الواردة بهذه الفقرة على مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي وعلى المؤسسات المالية لإدارة الديون (أضيفت بالفصل 43 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 39 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
VII خامسة عشر (ألغيت بالفصل 15-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII سادسة عشر (ألغيت بالفصل 15-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII سابعة عشر (ألغيت بالفصل 3-1 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
VII ثامنة عشر (أضيف بالفصل 16 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999) : بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من هذه المجلة تطرح من أساس الضريبة على الشركات الهبات والتبرعات الممنوحة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.
VII تاسعة عشر (أضيف بالفصل 16 ق.م. عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000): لضبط الخاضع للضريبة يمكن لمؤسسات الإيجار المالي طرح الاستهلاكات المالية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات عقود الإيجار المالي. ويتم الطرح سنويا في الحدود التي يتضمنها جدول الاستهلاكات المتعلق باسترجاع أصل الدين موضوع الإيجار كما تم ضبطه على أساس قيمة الاقتناء ومبلغ التمويل الذاتي ونسبة الفائدة ومدة الإيجار وثمن البيع في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات الجملي القابل للطرح الفارق بين ثمن اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات المذكورة وثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستهلاكات المالية الجملي القابل للطرح بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات والعقارات عقود الإيجار المالي الجارية والمبرمة قبل غرة جانفي 2000 ثمن اقتناء الممتلكات المذكورة يطرح منه المبلغ الجملي للاستهلاكات التي تم طرحها لتحديد الخاضع للضريبة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذه المجلة وثمن بيعها في نهاية مدة الإيجار.
VII عشرون (ألغيت بالفصل 15-12 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017)
VII واحد وعشرون : تقبل للطرح لغاية ضبط الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا يتجاوز مبلغها أصلا وفائدة بالنسبة إلى كل مدين خمس مائة دينار وذلك إذا توفرت الشروط الواردة بالفقرة 3 من الفصل 12 من هذه المجلة (أضيفت بالفصل 48 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
VII اثنان وعشرون (أضيف بالفصل 4 من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005) : بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من قاعدة الضريبة الأرباح المعاد استثمارها في اقتناء حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2010 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق طبقا للتشريع المتعلق بها". (نقحت بالفصل 3-1 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ويستوجب عدم استعمال موجودات الصندوق في الأغراض المنصوص عليها بالقانون المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وفي الآجال وحسب الشروط المحددة بالتشريع الجاري به العمل مطالبة المنتفع بالطرح بالتضامن مع المتصرف في الصندوق بدفع الضريبة على الشركات بعنوان المبالغ المعاد استثمارها في اقتناء حصص الصندوق والتي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف اليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
VIII. لا تقبل الضريبة على الشركات ضمن الأعباء القابلة للطرح لضبط الموظفة عليه الضريبة.
IX. تطرح الخسارة المسجلة بعنوان سنة مالية والتي تبرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالتتابع من نتائج السنوات الموالية وذلك في حدود السنة "الخامسة" بدخول الغاية.
" ولا يشمل الطرح الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل والارباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل". (أضيفت بالفصل 37-2 ق.م. ت عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
"غير أنه يمكن طرح الخسائر التي مر على تسجيلها أكثر من أربع سنوات من المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات تبعا لانتفاعها بالتخلي عن الديون المتخلدة بذمتها في إطار الفقرة VII ثلاثة عشر من هذا الفصل وذلك في حدود المداخيل الاستثنائية المحققة المذكورة .
ويتم الطرح في هذه الحالة في حدود الخسائر المسجلة منذ مدة لا تتعدى عشر سنوات في سنة الطرح شريطة أن تكون الحسابات بعنوان السنوات المسجلة لخسائر قد تم التصديق عليها من قبل مراقب حسابات دون أن يتضمن التصديق احترازات لها تأثير على أساس الأداء.
ويستوجب الانتفاع بهذه الأحكام إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات لسنة طرح الخسائر التي مر على تسجيلها أكثر من أربع سنوات بقائمة مفصلة تبين مبلغ الخسائر التي لم يتسن طرحها من نتائج السنوات السابقة وسنة تسجيلها ومبلغ الديون المنتفعة بالتخلي وسنة الانتفاع بالتخلي".
(أضيفت بالفصل 36-2 ق.م. عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009).
ويمكن طرح الخسائر والاستهلاكات بالنسبة إلى كل سنة مالية تسجل بعنوانها أرباح وفق الترتيب التالي :
أ- الخسائر المؤجلة
ب - استهلاكات السنة المالية المعنية
- الاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة.
ولا تقبل للطرح الخسائر التي لم يتم طرحها بعنوان السنوات المسجلة لأرباح والموالية لسنة تسجيل الخسائر وذلك في حدود الأرباح المحققة. (نقحت بالفصل 32 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
X. لغاية ضبط الخاضع للضريبة تطرح المخصصات لفائدة الصندوق الموحد لترغيب الأجراء المنصوص عليها بالعدد 6 من الفصل 12 من هذه المجلة والتي يتم توزيعها على أجراء الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية.
(أضيفت بالفصل 52 ق.م.ت. عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟