متوفر باللغة
FR
AR
تودع لدى مركز أو مكتب مراقبة الضرائب الذي يرجع له بالنظر المعنيون بالأمر كل وثيقة تنص على تنقيح القوانين الأساسية أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو ترفيع أو تخفيض في رأس المال أو المصادقة على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات والمحققين وذلك مقابل وصل تسليم أو بإرسالية مضمونة الوصول خلال الثلاثين يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرتها أو التي علمت بها.
كما يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذه المجلة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المنصوص عليها أعلاه خلال الثلاثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقر. (أضيفت بالفصل 68 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
كما يلزم الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذه المجلة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والأشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفة أو مهنة غير تجارية بإيداع تصريح بتغيير عنوان المنشأة أو المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر بالطريقة المنصوص عليها أعلاه خلال الثلاثين يوما من تاريخ تغيير المنشأة أو المقر. (أضيفت بالفصل 68 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون