متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصل 44 ثالثا من هذه المجلة، تحتسب الضريبة السنوية على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين للنظام التقديري في الأصل التجاري على أساس جدول الوارد بالفقرة ӏ من الفصل 44 من هذه المجلة دون أن نقل الضريبة المستوجبة على هذا الأساس عن الضريبة التقديرية المستوجبة حسب رقم المعاملات.
ويضبط الخاضع للضريبة في هذه الحالة على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
ويضبط الخاضع للضريبة في هذه الحالة على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون