متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 3 من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005). "بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل المعاد استثمارها في اقتناء حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق طبقا للتشريع المتعلق بها (نقحت بالفصل 3-1 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011)
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
. مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص المتعاطين لنشاط تجاري أو لمهنة غير تجارية، كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- "إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة الطرح بشهادة اكتتاب ودفع الحصص مسلمة من قبل المتصرف في الصناديق". (نقحت بالفصل 3-2 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ويستوجب عدم استعمال موجودات الصندوق في الأغراض المنصوص عليها بالقانون المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وفي الآجال وحسب الشروط المحددة لذلك بالتشريع الجاري به العمل مطالبة المنتفع بالطرح بالتضامن مع المتصرف في الصندوق بدفع بعنوان المبالغ المعاد استثمارها في اقتناء حصص الصندوق والتي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
. مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص المتعاطين لنشاط تجاري أو لمهنة غير تجارية، كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- "إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة الطرح بشهادة اكتتاب ودفع الحصص مسلمة من قبل المتصرف في الصناديق". (نقحت بالفصل 3-2 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
ويستوجب عدم استعمال موجودات الصندوق في الأغراض المنصوص عليها بالقانون المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وفي الآجال وحسب الشروط المحددة لذلك بالتشريع الجاري به العمل مطالبة المنتفع بالطرح بالتضامن مع المتصرف في الصندوق بدفع بعنوان المبالغ المعاد استثمارها في اقتناء حصص الصندوق والتي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون