متوفر باللغة
FR
AR
يتكون الدخل الصافي من المبلغ الخام للمداخيل الموزعة كما هي معرفة بالفصول 29 و 30 و 31 و 32 من هذه المجلة.
وتتكون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 والفصل 31 مكرر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها من ناحية وقيمة الاكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة من العمليات المذكورة (أضيفت بالفصل 61-2 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالفصل 41-6 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2011. وألغيت وعوضت بالفصل 8 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
" ويقصد بسعر التفويت أو إعادة الإحالة:
- سعر التفويت المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس في تاريخ التفويت وذلك بالنسبة إلى الأسهم المدرجة بالبورصة،
- سعر التفويت، أو الإحالة المضمن بالعقد أو المعدل من قبل مصالح الجباية وذلك في صورة إثباتها الاتفاق أو الحصول على مبلغ يتجاوز المبلغ المصرح به بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة إحالة المنابات الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها.
وعند الاقتضاء، ويطلب من الطرف الأحرص يمكن اللجوء إلى الاختبار بناء على إذن من المحكمة المختصة"
(أضيفت بالفصل 20 من ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
وتتكون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 والفصل 31 مكرر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها من ناحية وقيمة الاكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة من العمليات المذكورة (أضيفت بالفصل 61-2 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالفصل 41-6 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2011. وألغيت وعوضت بالفصل 8 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
" ويقصد بسعر التفويت أو إعادة الإحالة:
- سعر التفويت المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس في تاريخ التفويت وذلك بالنسبة إلى الأسهم المدرجة بالبورصة،
- سعر التفويت، أو الإحالة المضمن بالعقد أو المعدل من قبل مصالح الجباية وذلك في صورة إثباتها الاتفاق أو الحصول على مبلغ يتجاوز المبلغ المصرح به بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة إحالة المنابات الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعمليات التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها.
وعند الاقتضاء، ويطلب من الطرف الأحرص يمكن اللجوء إلى الاختبار بناء على إذن من المحكمة المختصة"
(أضيفت بالفصل 20 من ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون