Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ӏ. تكون والضريبة على الشركات محل خصم من المورد حسب النسب التالية:
أ. 15% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة.
وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير. (نقحت بالفصل 1.69 ق. م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وبالفصل بالفصل 145 ق.م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 وبالفصل 29-3 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
وتخفض هذه النسبة إلى:
- (ألغيت المطة الأولى بالفصل 37-5 ق.م. عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
- "%5 بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذا دفعت هذه الأتعاب أو هذه المعينات إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وبعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية والسينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة لأصحاب والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية وكذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرة 1 من الفصل 49 من هذه المجلة".
(نقحت بالفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 وبالفصل 16-6 ق.م عدد 6 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 وبالفصل 46 ق.م عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
ويستوجب الانتفاع بهذه النسبة بعنوان الأتعاب بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الاستظهار لدى المدينين بها ببطاقة التعريف الجبائي تثبت خضوع المنتفع بالأتعاب للضريبة حسب النظام الحقيقي( نقحت بالفصل 88-2. ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
(ألغيت المطة الثالثة والفقرة الفرعية الأخيرة بالفصل 37-5 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018).
ب.%15 بعنوان :
- (ألغيت بالفصل 30 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996)،
- (ألغيت بالفصل 30 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996)،
- المكافآت والمداخيل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين والتي لم تحقق في إطار منشأة موجودة بالبلاد التونسية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين "ج" و "هـ" من هذه الفقرة (نقحت بالفصل 47 ق. م عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
- (أضيفت بالفصل 52 ق.م. عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 وألغيت بالفصل 469 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)،
- ثمن التفويت في العقارات أو في الحقوق المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة والمدفوع من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 49 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 ونقحت بالفصل 45-2 ق. م. عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
ج 20 % بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.
(نقحت بالفصل 31 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وبالفصل 31 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996. 43 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وبالفصل 3.69 ق.م. عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 ونقحت بالفصل 30-2 ق.م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016).
ج. مكرر. 10% بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرتين أو ج من الفقرة II والفقرة II مكرر من الفصل 29 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 19-4 ق. م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 25-1 ق. م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 ونقحت بالفصل 46 ق. م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.( أضيفت بالفصل 25-2 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر2014)
ج. ثالثا 25% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب (أضيفت بالفصل 19-4 ق. م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 ونقحت بالفصل 56-2 ق.م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017).
د. (ألغيت بالفصل 30 ق.م. عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996).
هـ. 10% بعنوان فوائد المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية.(أضيفت بالفصل 54 ق.م عدد 127 المؤرخ في : بالفصلين 41-12 و 43 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في ديسمبر 2010 وبالفصل 12-1 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 وبالفصل 15-1 ق. م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 ونقحت بالفصل 47 ق.م. عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18ديسمبر 2017).
هـ. مكرر . 25 % بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة، ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب حدا يحتسب على أساس نسبة %5 من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة. (تممت بالفصل 12 ق.م.ت عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
وتضبط هذه النسب بـ 10% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة، ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 2.5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة (تممت بالفصل 12 ق.م.ت عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012).
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات وقيمة اقتنائها وتطرح لضبط سعر التفويت وقيمة الاقتناء كل بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء وذلك على أساس الوثائق المبررة.
و. 2,5% من سعر التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الأصول التجارية المصرح به بالعقد، المدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة. (ألغيت وعوضت بالفصل 46 ق.م.ت عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر2012).
ولا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل 81-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 16 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).

ز. 1.5% من :
- (ألغيت بالفصل 44-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010) .
- المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة II من الفصل 22 من هذه المجلة بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بهذا الفصل. (نقحت بالفصل 51-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- (مطه أضيفت بالفصل 81 ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 2006 ونقحت بالفصل 444-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في وألغيت بالفصل 51-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات (أضيفت بالفصل 30-1 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
وتخفض هذه النسبة إلى 0,5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5% طبقا لأحكام هذه المجلة.( أضيفت بالفصل 17-2 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 ونقحت بالفصل 2-4 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالفصل 16-5 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018)
ولا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة:
- في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والنشريات
- بعنوان عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي،
- بعنوان عقود الإيجار المالي وعقود الإجارة وعقود مرابحة وعقود الاستصناع وعقود بيع السلم المبرمة من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها. (نقحت بالفصل 36-4 ق.م. عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 وبالفصل 16-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
- مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. (أضيفت بالفصل 53-3 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
- من قبل مؤسسات القرض ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل 81-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ونقحت بالفصل 16-1 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر2015)
- مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة (أضيفت بالفصل 35 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
(أضيفت بالفصل 42 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 ونقحت بالفصل 74 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003).
(فقرة أضيفت بالفصل 50 ق.م. عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 وألغيت بالفقرة 2 من الفصل 51 ق. م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002).
ويتم الخصم من المورد من قبل الشخص الذي يدفع المداخيل المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة سواء كان هذا الدفع لحسابه أو لحساب الغير وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة. (تممت بالفصل 51-5 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
وتضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من أو من الضريبة على الشركات بمقتضى أمر. (أضيفت بالفصل 57 ق.م. عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991).
II. (1 ويكون الخصم من المورد محررا من أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين ب وج من الفقرة ӏ من هذا الفصل الممنوحة لغير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية وبالفقرات الفرعية هـ و ج مكرر وج ثالثا من الفقرة ӏ من هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة. (نقحت بالفصل 32 ق.م. عــدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 وبالفصل 71 ق. م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 وبالفصل 569 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31ديسمبر 2004 وبالفصل 19-5 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 وبالفصل 19-5 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).
غير أنه يمكن طرح الخصم من المورد المشار إليه بالمطة الخامسة من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة ӏ من هذا الفصل من الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة ӏӏ من الفصل 45 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 50 ق.م. عدد 101 لسنة 2002 المؤرخة في 17 ديسمبر 2002).
ويستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والحقوق عملية تفويت بين غير مقيمين الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة. (أضيفت بالفصل 92-2 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
كما يمكن للأشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "هـ مكر " من الفقرة ӏ من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات الفصل 33 والنقطة 18 من الفصل 38 والفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من هذه المجلة أو خضوعهم للضريبة على الشركات بنسبة 25% حسب مقتضيات الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 41-13 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 وألغيت وعوضت بالفصل 12-2 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011).
وفي هذه الحالة يطرح الخصم من المورد من أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في الحصص المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 54 من هذه المجلة. (أضيفت بالفصل 41-13 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010).
وبالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم بين أشخاص غير مقيمين يتعين على الشركات الصادرة عنها السندات التفويت أو إعادة الإحالة وعلى متصرفي الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها مطالبة المقتني الجديد للسندات أو للحقوق المتعلقة بها بالإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات أو في الحصص المذكورة أو في الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها، عدم استحقاقها وذلك قبل تمكينه من حصته في الأرباح أو المداخيل الموزعة. (أضيفت بالفصل 92-1 ق.م. عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزعة طبقا لأحكام هذا الفصل قابلا للطرح من السنوية المستوجبة أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا. (أضيفت بالفصل 19-6 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر2013).
2) وتخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليه بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع هذه المداخيل (نقحت بالفصل 31 ق.م. عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 وبالفصل 21 ق.م. عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر2001).
تطبق أحكام هذه الفقرة على رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها. (أضيفت بالفصل 5 من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ونقحت بالفصل 25-2 ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).
ولا تنطبق هذه الأحكام على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل. (أضيفت بالفصل 99 ق.م. عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 ونقحت بالفصل 43 ق.م. عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998).
3) (أضيف بالفصل 70 ق.م. عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003) يخضع غير المقيمين المستقرين بالبلاد التونسية والذين لا تتجاوز مدة نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار حسب النسب التالية :
%5 من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى أشغال البناء،
- %10 من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب ،
- %15 من رقم المعاملات الخام أو المقابيض الخام بالنسبة إلى الخدمات الأخرى.
(نقحت بالفصل 24-1 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
ـغير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار خضوعهم للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والتي تضبط حسب مقتضيات هذه المجلة.
" وتتم ممارسة الخيار عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى مكتب أو مركز مراقبة الأداءات المختص عند القيام بالتصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة من قبل المعنيين بالأمر. ويتولى المعنيون بالأمر إعلام المدين بالمبالغ الراجعة إليهم بعنوان الأنشطة المذكورة أعلاه بهذا الخيار". (نقحت بالفصل 24-2 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014)
وفي صورة اختيار الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس الأرباح الصافية المحققة بالبلاد التونسية بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والإخلال بالواجبات والمحاسبية المنصوص عليها بهذه المجلة، لا يمكن أن تقل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة إليهم عن مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة.
4) (أضيف بالفصل 28 ق.م. عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015) يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية الذين لم يتولوا التصريح في الوجود الذي اقتضاه الفصل 56 من هذه المجلة للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من المبالغ الخام الراجعة لهم.
" وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبلني تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة". (أضيفت بالفصل 50 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر2018)
ويكون هذا الخصم محررا من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية.
غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل يطرح الخصم من المورد المذكور من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاطهم بالبلاد التونسية أو يكون قابلا للاسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.
III. تستوجب المستحقة على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية خصما إجباريا من المورد يقوم به المؤجر أو الملتزم بدفع الإيرادات أو الجرايات المستقر أو المقيم بالبلاد التونسية.
يتعين على المطالبين بالضريبة الذين يتقاضون من الشركات أو الجمعيات أو الخواص المقيمين أو المستقرين خارج البلاد التونسية مرتبات أو أجور القيام بخصم الضريبة المحتسبة حسب نفس شروط الخصم المشار إليه بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة (نقحت بالفصل 36 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر2006)
IV تدفع الخصوم التي تم القيام بها بأي عنوان كان لقباضة المالية المعنية :
- من قبل الأشخاص الطبيعيين، خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله هذه الخصوم وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة التي تمت خلالها هذه الخصوم بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر جانفي وشهر جويلية الموالية للسداسية التي تمت خلالها هذه الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الناشطين في قطاع نقل الأشخاص بواسطة سيارات أجرة "تاكسي ولواج" وسيارات نقل ريفي الخاضعين للنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 54-1 ق.م عدد 106 المؤرخ في19 ديسمبر2005 وبالفصل 62 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالفصل 337 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر(2010)
ومن قبل الأشخاص المعنويين خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس هذا الشهر.
غير أن الخصم من المورد المحرر من أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتم القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة التالية :
100 x نسبة الخصم من المورد
100 - نسبة الخصم من المورد
نقحت بالفصل 33 ق.م عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالفصل 23 ق.م عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014).
وترفع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب" وبالفقرات الفرعية "ج" و "ج" مكرر" و "هـ" من الفقرة 1 من هذا الفصل إلى 25 % إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جباني تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة (نقحت بالفصل 35-4 ق.م عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر2018).
(ألغيت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بالفصل 35-5 ق-م عدد 56 لسن 2018 المؤرخ في ديسمبر 2018)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟