Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I. يضبط الصافي باعتبار نتائج كل العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من الأصول. ولا تقبل للطرح القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك في حدود النقص في قيمة التصفية الناتج عن توزيع الأرباح أو المداخيل. (نقحت بالفصل 53 ق.م عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
(فقرة فرعية ألغيت بالفصل 49 ق.م. عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29ديسمبر1997).
غير أنه تطرح من الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها قبل غرة جانفي 2011 وفي الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس.
كما تطرح من الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها ابتداء من غرة جانفي 2011 وذلك إذا تم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها. (أضيفت بالفصل 29 ق.م عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 ونقحت بالفصل 30-1 ق.م عدد 85 لسنة 2006المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 وألغيت وعوضت بالفصل 41-1 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر2010).
(فقرة فرعية أضيفت بالفصل 65 ق.م عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 وألغيت بالفصل 30 - 2 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).
ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لضبط الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:
- حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بها.
- حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من الفصل 77 من هذه المجلة إذا تم التفويت أو تمت إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة تحرير الحصص وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة، (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ).
حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة IV من الفصل 77 من هذه المجلة. (نقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
(أضيفت الفقرة بالفصل الأول من القانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى تشجيع إحداث صناديق المساعدة على الانطلاق ونقحت بالفصل 25 - 3 ق.م. عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وألغيت وعوضت بالفصل 5 مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 ونقحت بالفصل 15 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017).
تطرح من الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الطرح. ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس معلل من هيئة السوق المالية.
ويستوجب الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بالالتزام المذكور أعلاه مؤشرا عليه من قبل هيئة السوق المالية.
وتطالب المؤسسات المنتفعة بالطرح بدفع الضريبة التي لم تدفع بعنوان القيمة الزائدة التي تم طرحها طبقا لمقتضيات هذه الفقرة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في صورة عدم إيداعها لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص تثبت إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسهام ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي لانتهاء الأجل المنصوص عليه أعلاه .
ولا تكون خطايا التأخير مستوجبة في صورة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالية بتونس مرده أسباب خارجة عن نطاقها. (أضيفت بالفصل 31 ق.م. عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)
I مكرر - تطرح المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال. ويتعلق الأمر بـ :
- منح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل، (نقحت بالفصل 28-2 ق.م عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010)
القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية،
- أرباح الصرف المتعلقة ببيوعات وشراءات المؤسسات في إطار ممارسة النشاط الأصلي،
- الانتفاع بالتخلي عن الديون.
(الغيت الفقرة الفرعية الأخيرة بالفصل 37-6 ق.م. عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر2018).
II. يتكون الصافي من الفارق بين قيمة الأصول الصافية عند ختم وافتتاح الفترة التي يجب أن تكون نتائجها أساسا للضريبة على الدخل بعد طرح الإسهامات المضافة وزيادة ما سحبه المستغل أو الشركاء أثناء نفس الفترة.
ويقصد بالأصول الصافية الفارق بين قيمة الأصول ومجموع الديون لفائدة الغير والاستهلاكات والمدخرات القابلة للطرح الموجودة بالخصوم.
III. لتطبيق الفقرتين I و II من هذا الفصل، يقع تقييم المخزونات والأشغال الجارية بثمن التكلفة.
IV. لا تدمج منح التجهيز المسندة للمؤسسات في نتائج سنة قبضها. وتضاف هذه المنح إلى النتائج الصافية للسنوات المالية في حدود مبالغ الاستهلاكات المعتمدة على أساس ثمن تكلفة الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك عند ختم هذه السنوات المالية وذلك عندما تستعمل لإنشاء أو إقتناء هذه الأصول الثابتة.
ويضاف عشر المنح المستعملة لإنشاء أو إقتناء أصول ثابتة غير قابلة للاستهلاك إلى أرباح كل سنة طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة إنشاء أو إقتناء هذه الأصول الثابتة.
وفي صورة التفويت في الأصول الثابتة المنصوص عليها في هذا الفصل، تخصم بقية المنح التي لم تضف بعد إلى أساس الضريبة من القيمة المحاسبية لهذه الأصول الثابتة وذلك لتحديد القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة أو القيمة الناقصة القابلة للطرح.
V. تدمج منح الاستغلال ومنح التوازن المقبوضة ضمن النتائج الصافية المحققة سنة قبضها. وتدمج المنح المسندة إلى المؤسسات والمخصصة لتمويل الاستثمارات اللامادية ضمن النتائج الصافية لكل سنة طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة قبضها. (نقحت بالفصل 36 ق. م. عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟